وصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام : عن العظاية والحيّة والوزغ [يقع] في الماء فلا يموت أيتوضّأ منه للصلاة؟ قال : «لا بأس [به]» و [سألته] عن فارة وقعت في حبّ دهن فاخرجت منه قبل أن تموت أيبيعه من مسلم؟ قال : «نعم ويدهن منه» (١) وغير ذلك.
مع أنّ هذه الأخبار صريحة في الطهارة بخلاف السابقة ، ومع ذلك هذه موافقة للأصول والعمومات والمشهور لو لم نقل بالإجماع.
مع أنّ الشيخ رحمهالله ـ في الكتاب المذكور (٢) في باب المياه منه ـ نفى البأس عمّا وقع فيه الفارة من الماء في الآنية إذا خرجت ، وفي غير الكتاب لم يقل بالنجاسة.
بل الظاهر رجوعه مطلقا ، والمفيد رحمهالله أيضا اقتصر في الكتاب المذكور (٣).
وبالجملة ، لا تأمّل في الطهارة ، ويحتمل الكراهة جمعا بين الأخبار ، وعلى أيّ حال يكون للاجتناب أولويّة واحتياط ما ، وإن كانت طاهرة بظاهر الأدلّة علينا البتّة.
قوله : (وللخلاف والديلمي).
أقول : وكذا ابن حمزة (٤) ، ويحكى عن بعض الأصحاب أنّ لعابها نجسة (٥) ، وكلام سلّار صريح في نجاسة اللعاب محتمل لنجاسة العين (٦) ، وظاهر ابن الجنيد نجاستها ونجاسة لعابها (٧).
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ١ / ٤١٩ الحديث ١٣٢٦ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٦٠ الحديث ٤١٧٥.
(٢) النهاية للشيخ الطوسي : ٦.
(٣) المقنعة : ٦٥.
(٤) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٧٨.
(٥) المهذّب البارع : ١ / ٢٢٨.
(٦) المراسم : ٥٥.
(٧) نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ١ / ٢٢٩.