والمشهور الطهارة مطلقا ، للأصل ، ولصحيحة الفضل بن عبد الملك السابقة (١) ولما في الأخبار من طهارة العاج ، وروى في «الكافي» بسنده إلى الكاظم عليهالسلام أنّه كان يتمشّط بالعاج ، فقيل له : بالعراق من يزعم أنّه لا يحلّ التمشّط بالعاج ، فقال : «ولم؟ فقد كان لأبي منها مشط أو مشطان» ، ثمّ قال : «تمشّطوا بالعاج» (٢).
وفي رواية : أنّه كان يتمشّط بعاج واشتريته له (٣).
وفي رواية اخرى معتبرة عن الصادق عليهالسلام عن عظام الفيل مداهنها وأمشاطها ، قال : «لا بأس به» (٤). إلى غير ذلك من الأخبار المعتبرة المنجبرة بالشهرة العظيمة.
حجّة القائل بالنجاسة حرمة البيع ، وليس إلّا للنجاسة ، وحرمته ممّا رواه مسمع عن الصادق عليهالسلام : «إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن القرد أن يشترى أو يباع» (٥).
والرواية ضعيفة غير منجبرة ، مع اختصاصها بالقرد ، وظاهر من الخارج أنّ بيعها وشراءها لأن يلعب بها ، وليس فيها منفعة حكميّة وفائدة يعتدّ بها.
سلّمنا ، لكن من أين ظهر أنّ وجهه النجاسة؟ ولعلّه لمانع آخر.
قوله : (وأمّا القول). إلى آخره
عزا في «المبسوط» ذلك إلى بعض أصحابنا (٦) ، والمشهور الطهارة ، بحيث لا
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١ / ٢٢٦ الحديث ٥٧٤.
(٢) الكافي : ٦ / ٤٨٨ الحديث ٣ ، وسائل الشيعة : ٢ / ١٢٢ الحديث ١٦٧٨ مع اختلاف يسير.
(٣) الكافي : ٦ / ٤٨٩ الحديث ٤ ، وسائل الشيعة : ٢ / ١٢٣ الحديث ١٦٧٩.
(٤) الكافي : ٦ / ٤٨٩ الحديث ١١ ، وسائل الشيعة : ٢ / ١٢٣ الحديث ١٦٨٠.
(٥) الكافي : ٥ / ٢٢٧ الحديث ٧ ، وسائل الشيعة : ١٧ / ١٧١ الحديث ٢٢٢٧٦ مع اختلاف يسير.
(٦) المبسوط : ١ / ٣٨.