وأوّل وقت العصر قامة ، وآخر وقتها قامتان» (١) ممّا دلّ على انتهاء وقت فريضة الظهر ، إلى أن يصير ظلّ كلّ شيء مثله ، ولهذا قال الشيخ : إنّه ينتهي وقتها للمختار (٢) ، كما عرفت ، ولم يجوّز للمختار تأخيرها عنه أصلا.
وبين ما دلّ على أنّه الذراع والذراعان ، بتفسير الذراع بالقامة ، والذراعين بالقامتين ، على النحو الذي مرّ (٣).
وعرفت أنّه صريح في بقاء وقت النافلة إلى انتهاء الذراع ، لقوله عليهالسلام : «لك أن تتنفّل» (٤) إلى أن يبلغ فيئك ذراعا ، فإذا كان هذا الذراع من الفيء ، من قامة مسجد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وكان قامة المسجد قدر ذراع ، كما عرفت.
ودلّت هذه الأخبار على امتداد وقت النافلة إلى أن يصير ظلّ كلّ شيء مثله ، لكنّ الشيخ لا يرضى بتأخير الفريضة عن هذا القدر ، كما عرفت ، من جهة الصحاح المذكورة ، لزم من ذلك ارتكاب خلاف الظاهر ، فيما دلّ على امتداد وقت النافلة إلى المثل ، باستثناء مقدار الفريضة خاصّة.
بل في قويّة سماعة المرويّة في «الكافي» و «التهذيب» : «وليس بمحظور عليه أن يصلّي النوافل من أوّل الوقت إلى قريب من آخره» (٥).
ولا يعارض أخبار الذراع والذراعين ، ما ورد من تحديد وقت النافلة بأقلّ
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٥١ الحديث ٩٩٤ ، الاستبصار : ١ / ٢٥٦ الحديث ٩١٧ ، وسائل الشيعة : ٤ / ١٤٨ الحديث ٤٧٦٩.
(٢) النهاية للشيخ الطوسي : ٥٨.
(٣) راجع! الصفحة : ٤٣٨ و ٤٣٩ من هذا الكتاب.
(٤) راجع! الصفحة : ٤٦٥ من هذا الكتاب.
(٥) الكافي : ٣ / ٢٨٨ الحديث ٣ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٦٤ الحديث ١٠٥١ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٢٦ الحديث ٤٩٨٧.