أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عنه عليهالسلام.
وقد عرفت أنّ أبا بصير مشترك بين ثقات [وغيرها] (١) ، وابن أبي عمير ممّن أجمعت العصابة ، وممّن لا يروى إلّا عن الثّقة (٢) ، وبعضها موثّق عن ابن أبي عمير ، عن علي بن حنظلة عنه عليهالسلام.
ومنها ما رواه في «الكافي» عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد عن يونس ، عن بعض رجاله ، عنه عليهالسلام (٣).
وهو مستند الشيخ ، والقائلين بالمماثلة بين الفيء الزائد والظلّ الباقي ، مع أنّ «الكافي» حكم بصحّة ما رواه ، والسند أيضا لا يخلو عن اعتبار.
مع أنّ فيها علّة لا تخلو عن قوّة ، مع أنّه يحصل بالتوجيه المذكور الجمع بين ما دلّ على الذراع والذراعين من الأخبار المتواترة.
وما دلّ على اعتبار المثل والمثلين من الأخبار الصحاح والمعتبرة كثيرة ، ومرّ الإشارة إلى بعض منها في بحث حدّ التفريق المستحب بين الصلاتين.
وبالجملة ، من اعتبر الأخبار المذكورة ، لا يصحّ الاعتراض عليه بما ذكر وأمّا الاعتراض بأنّها صريحة في فيء الشخص ، ففيه أنّ أدنى الملابسة في الإضافة كاف ، وإن كان الظاهر ما ذكره ، ولا شكّ في أنّه أحوط أيضا.
وأمّا مستند الشيخ في «المبسوط» وغيره ، الجمع بين الصحاح والمعتبرة الدالّة على أنّ وقت الظهر قامة ، ووقت العصر قامة ، مثل رواية محمّد بن حكيم ، عن الكاظم عليهالسلام «إنّ أوّل وقت الظهر زوال الشمس ، وآخر وقتها قامة من الزوال ،
__________________
(١) هداية المحدّثين : ٢٧٢.
(٢) رجال الكشّي ٢ / ٨٣٠ الرقم ١٠٥٠.
(٣) الكافي : ٣ / ٢٧٧ الحديث ٧ ، وسائل الشيعة : ٤ / ١٥٠ الحديث ٤٧٧٤.