وكذا مفهوم : له أن يتنفّل ، كما فعله المصنّف ، أوفق للجمع بين الأخبار.
بل صريح بعض الأخبار مثل رواية القاسم بن الوليد ، عن الصادق عليهالسلام سأله عن صلاة النهار صلاة النوافل كم هي؟ قال : «ستّ عشرة ركعة أيّ ساعات النهار شئت أن تصلّيها صلّيتها إلّا أنّك إذا صلّيتها في مواقيتها أفضل» (١).
لكنّه خلاف ما أفتى به الجميع ، إلّا أنّ الشيخ في «التهذيب» جوّز التقديم لمن علم أنّه إن لم يقدّمها اشتغل عنها ، ولم يتمكّن من قضائها (٢).
ولا ينفع الاستدلال كذلك للشيخ فضلا عن القائل بامتداد الفريضة ، لأنّه قائل بأنّ للنافلة وقتا معيّنا ، وأنّ وقتها المعيّن كذا وكذا بخلاف مدلول الروايات المذكورة فإنّه يقتضي عدم وقت النافلة أصلا ، إلّا أنّها تصلّى في أوقاتها المعهودة أفضل.
ويمكن حمل كلام الفقهاء على ذلك إلّا أنّه بعيد ، ومع ذلك لا فرق بين كلام الشيخ والقائل ، وغيره في ذلك.
والأحوط عدم التعدّي عمّا ذكره الفقهاء ، بل يشكل غيره ، لأنّه الظاهر من الصحاح والمعتبرة المفتى بها ، والمعمول عليها ، فلا يعارضها الشواذّ ، فضلا أن يغلب عليها.
ويمكن أن تكون النافلة صحيحة ، وإن أثم في فعلها ، مقدّمة على الفريضة ، لأنّ النهي متعلق بما هو خارج عن ماهيّة العبادة ، فإنّ تأخير الفريضة عنها ليس نفسها ولا جزئها ولا شرطها.
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ٩ الحديث ١٧ ، الاستبصار : ١ / ٢٧٧ الحديث ١٠٠٧ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٣٣ الحديث ٥٠٠٩.
(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٦٧ ذيل الحديث ١٠٦٦.