قوله : (وأوّل وقت). إلى آخره.
هذا مذهب علمائنا ، قال الصدوق في أماليه : من دين الإماميّة الإقرار بأنّه لا يجوز صلاة الليل من أوّل الليل إلّا في السفر ، وإذا قضاها الإنسان فهو أفضل من أن يصلّيها من أوّل الليل (١) ، والروايات الدالّة على ذلك كثيرة :
منها ما رواه في «الفقيه» عن الباقر عليهالسلام أنّه قال : «وقت صلاة الليل ما بين نصف الليل إلى آخره» (٢) ، انتهى.
وأمّا أنّ آخر وقتها طلوع الفجر الثاني ، فهو المعروف من الفقهاء (٣).
ويدلّ عليه أخبار كثيرة : منها صحيحة محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليهالسلام : عن الرجل يقوم من آخر الليل وهو يخشى أن يفجأه الصبح ، أيبدأ بالوتر أو يصلّي صلاة الليل على وجهها حتّى يكون الوتر آخر ذلك؟ قال : «يبدأ بالوتر ، وقال : أنا كنت فاعلا ذلك» (٤).
لكن نقل عن المرتضى فوات وقتها بطلوع الفجر الأول ، محتجّا بأنّ ذلك وقت ركعتي الفجر ، وهما آخر صلاة الليل (٥).
والجواب عنه أنّ الأخبار كثيرة في كون وقتهما قبل الفجر ، وعنده وبعده (٦) ، كما ستعرف بعضها.
__________________
(١) أمالي الصدوق : ٥١٤.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣٠٢ الحديث ١٣٧٩ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٤٨ الحديث ٥٠٥٥.
(٣) المبسوط : ١ / ٧٦ ، مختلف الشيعة : ٢ / ٣٥ ، مدارك الأحكام : ٣ / ٨١.
(٤) الكافي : ٣ / ٤٤٩ الحديث ٢٨ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٢٥ الحديث ٤٧٤ ، الاستبصار : ١ / ٢٨١ الحديث ١٠٢٠ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٥٧ الحديث ٥٠٨٧ مع اختلاف يسير.
(٥) نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ٢ / ٣٥ و ٣٦.
(٦) راجع! وسائل الشيعة : ٤ / ٢٦٨ الباب ٥٢ من أبواب المواقيت.