قوله : (ويجوز تقديمها). إلى آخره.
المشهور جواز تقديمها للمسافر أو الخوف من غلبة النوم.
ولعلّ مرادهم ما ذكره المصنّف ، وذكروا السفر والخوف من باب المثال.
ويدلّ عليه أخبار كثيرة مثل صحيحة أبي بصير ، عن الصادق عليهالسلام قال : «إذا خشيت أن لا تقوم آخر الليل أو كانت بك علة أو أصابك برد فصلّ صلاتك ، وأوتر من أوّل الليل» (١). ومثله صحيحة الحلبي ، وزاد في آخرها : «في السفر» (٢). إلى غير ذلك.
فما ورد في بعض الأخبار من الجواز مطلقا محمول على المقيّد (٣) ، مثل صحيحة ليث عن الصادق عليهالسلام : عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار اصلّي في أوّل الليل ، قال : «نعم» (٤).
وكصحيحة سماعة عنه عليهالسلام قال : «لا بأس بصلاة الليل من أوّل الليل إلى آخره إلّا أنّ أفضل ذلك إذا انتصف الليل» (٥).
ونقل عن زرارة عدم جواز التقديم مطلقا ، وأنّه كان يقول : كيف يصلّى صلاة لم يدخل وقتها ، إنّما وقتها بعد نصف الليل (٦).
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٦٨ الحديث ٦٦٧ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٥٢ الحديث ٥٠٧٠.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٨٩ الحديث ١٣١٥ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٢٧ الحديث ٥٧٨ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٥٠ الحديث ٥٠٦٠.
(٣) في (ك) : التقيّة.
(٤) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣٠٢ الحديث ١٣٨٢ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١١٨ الحديث ٤٤٦ ، الاستبصار : ١ / ٢٧٩ الحديث ١٠١٤ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٤٩ الحديث ٥٠٥٩ مع اختلاف يسير.
(٥) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٣٣ الحديث ٦٠٧ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٥٢ الحديث ٥٠٦٧ مع اختلاف يسير.
(٦) لاحظ! الحدائق الناضرة : ٦ / ٢٢٩.