وصحيحته الاخرى عنه عليهالسلام أنّه قال : أقوم وقد طلع الفجر. إلى أن قال : «ابدأ بصلاة الليل والوتر ولا تجعل ذلك عادة» (١).
وصحيحة سليمان بن خالد قال : قال لي الصادق عليهالسلام : «ربّما قمت وقد طلع الفجر فاصلّي صلاة الليل والوتر والركعتين قبل الفجر ثمّ اصلي الفجر» ، قلت : أفعل أنا ذا؟ قال : «نعم ولا يكون منك عادة» (٢).
وقريب منهما رواية إسحاق بن عمّار عنه عليهالسلام (٣) ، لكن في صحيحة الوشّاء ، عن عبد الله بن سنان عنه عليهالسلام قال : «إذا قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالوتر ثمّ صلّ الركعتين ثمّ صلّ الركعات إذا أصبحت» (٤).
لكنّ الكلّ مخالف لفتوى الأصحاب والأولى والأحوط اختيار ما أفتوا به ، كما ستعرفه من قول المصنّف.
قوله : (وقيّد ذلك في المشهور).
في «المدارك» : هذا مذهب الأصحاب لا اعلم فيه مخالفا ومستنده رواية الأحول قال : قال الصادق عليهالسلام : «إذا أنا صلّيت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فاتم الصلاة طلع أو لم يطلع» (٥) (٦) انتهى.
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٢٦ الحديث ٤٧٧ ، الاستبصار : ١ / ٢٨١ الحديث ١٠٢٢ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٦٢ الحديث ٥١٠٣.
(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٣٩ الحديث ١٤٠٣ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٦١ الحديث ٥١٠١.
(٣) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٢٦ الحديث ٤٧٨ ، الاستبصار : ١ / ٢٨١ الحديث ١٠٢٣ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٦٢ الحديث ٥١٠٤.
(٤) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٤٠ الحديث ١٤٠٧ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٥٩ الحديث ٥٠٩٤.
(٥) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٢٥ الحديث ٤٧٥ ، الاستبصار : ١ / ٢٨٢ الحديث ١٠٢٥ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٦٠ الحديث ٥٠٩٧ مع اختلاف يسير.
(٦) مدارك الأحكام : ٣ / ٨٢.