ورواه الصدوق مرسلا (١) ، وسندهما منجبر بعمل الأصحاب.
ولا يعارضهما رواية يعقوب البزّاز قال : قلت له عليهالسلام : أقوم قبل الفجر بقليل فاصلّي أربع ركعات ، ثمّ أتخوّف أن ينفجر الفجر ، أبدأ بالوتر أو اتمّ الركعات؟ قال : «لا بل أوتر وأخّر الركعات حتّى تقضيها في صدر النهار» (٢) لضعف السند مع عدم الانجبار ، بل عمل الأصحاب بخلافها ، فتكون شاذّة يجب ترك العمل بها ، سيّما مع ملاحظة قوله عليهالسلام : «حتّى تقضيها». إلى آخره. لظهور كونه مذهب العامّة.
قوله : (كما في الصحيح).
هو صحيح ابن مسلم السابق في شرح قول المصنّف : وأوّل وقت صلاة الليل (٣) ، ومثله رواية علي بن عبد العزيز أنّه قال للصادق عليهالسلام : أقوم وأنا أتخوّف الفجر ، قال : «فأوتر» ، قلت : فأنظر فإذا عليّ ليل ، قال : «فصلّ صلاة الليل» (٤).
وفي صحيحة معاوية بن وهب عنه عليهالسلام «أما يرضى أحدكم أن يقوم قبل الصبح فيوتر فيصلّي ركعتي الفجر فيكتب له صلاة الليل» (٥).
وفي صحيحة ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن بعض أصحابنا ، عن الصادق عليهالسلام ـ وأظنّه إسحاق بن غالب ـ قال : قال : إذا قام الرجل من الليل فظنّ أنّ الصبح قد ضاء فأوتر ثمّ نظر فرأى [أنّ] عليه ليلا ، قال :
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣٠٨ الحديث ١٤٠٤.
(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٢٥ الحديث ٤٧٦ ، الاستبصار : ١ / ٢٨٢ الحديث ١٠٢٦ ، وسائل الشيعة :
٤ / ٢٦٠ الحديث ٥٠٩٨.
(٣) وسائل الشيعة : ٤ / ٢٥٧ الحديث ٥٠٨٧.
(٤) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٤٠ الحديث ١٤٠٦ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٥٩ الحديث ٥٠٩٣.
(٥) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٣٧ الحديث ١٣٩١ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٥٨ الحديث ٥٠٨٨.