«يضيف إلى الوتر ركعة ، ثمّ يستقبل صلاة الليل ثمّ يوتر بعده» (١).
أقول : مقتضى الأخبار أنّه إن اتّفق أنّه صلّى صلاة الليل أربع ركعات وطلع الفجر ، يتمّ ما بقي ، وإلّا يصلّي ركعتي الفجر ، ثمّ يصلّي الفريضة ، ثمّ يصلّي ما بقي من صلاة الليل ، وإن خاف طلوع الفجر ولم يصلّ شيئا ، أو لم يصلّ الأربع ، يوتر ثمّ يصلّي نافلة الفجر ، ثمّ فريضته ، ثمّ ما بقي ، وإن اتّفق أنّه بعد ما صلّى الوتر ، ظهر عليه بقاء الليل ، يشتغل بصلاة الليل.
ويمكن جواز أن يضيف إلى الوتر ركعة اخرى ، وجعل الأربعة محسوبة من صلاة الليل ، لصحيحة ابن أبي عمير.
لكن يشكل من جهة عدم الاطّلاع على فتوى بذلك ، مع احتمال كون ظهور بقاء الليل عليه قبل الفراغ من الوتر ، فيضيف إليه ركعة اخرى ، والظاهر أنّ ذلك صحيح ، فتأمّل!
وكيف كان ، ما ذكرناه هنا وفي الحاشية السابقة إنّما هو في صورة عدم التخفيف في القراءة وغيرها ، بأن تكون الصلاة المتوسّطة المتعارفة ، لا فيها زيادة طول ، صونا للفريضة عن زيادة التأخير ، ولا زيادة قصر وتخفيف ، لإطلاق الأخبار.
نعم ، في رواية عبد الله بن الوليد الكندي ، عن إسماعيل بن جابر ، أو عبد الله ابن سنان ، عن الصادق عليهالسلام أنّه قال له : أقوم آخر الليل وأخاف الصبح ، قال : «اقرأ الحمد وأعجل» (٢) ، ولا بأس العمل بها ، لموافقتها للعمومات والاصول ، إلّا أنّ الأولى العمل بما ذكرناه.
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٣٨ الحديث ١٣٩٦ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٥٨ الحديث ٥٠٨٩.
(٢) الكافي : ٣ / ٤٤٩ الحديث ٢٧ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٢٤ الحديث ٤٧٣ ، الاستبصار : ١ / ٢٨٠ الحديث ١٠١٩ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٥٧ الحديث ٥٠٨٦ مع اختلاف يسير.