ملاحظة ما ذكرنا ، وهن أيضا بالنسبة إلى الأخبار السابقة المتضمّنة لصحّة الإتيان بالنوافل في أيّ وقت كان ، وجعل (١) تلك الأخبار مستند من يقول بامتداد النافلة بامتداد أداء الفريضة ، ومرّ القول هنا (٢).
وكيف كان الاحتياط واضح ومطلوب إليه.
قوله : (كما في المعتبرة). إلى آخره.
هي صحيحة حمّاد بن عثمان ، عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : «ربّما صلّيتهما وعليّ ليل فإن قمت ولم يطلع الفجر أعدتهما» (٣).
وموثّقة زرارة عن الباقر عليهالسلام أنّه قال : «إنّي لأصلّي صلاة الليل فأفرغ من صلاتي فاصلّي الركعتين فأنام ما شاء الله قبل أن يطلع الفجر فإن استيقظت قبل (٤) الفجر أعدتهما» (٥).
__________________
(١) في (ز ٣) : واحتمل.
(٢) راجع! الصفحة : ٤٧٠ من هذا الكتاب.
(٣) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٣٥ الحديث ٥٢٧ ، الاستبصار : ١ / ٢٨٥ الحديث ١٠٤٤ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٦٧ الحديث ٥١٢٢.
(٤) في المصادر : عند.
(٥) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٣٥ الحديث ٥٢٨ ، الاستبصار : ١ / ٢٨٥ الحديث ١٠٤٥ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٦٧ الحديث ٥١٢٣.