إلى غير ذلك من الأخبار.
منها ما مرّ من الأمر باحشائها [في] صلاة الليل في الصحاح ، وما مرّ من أنّهما من صلاة الليل (١) ، وفي صحيحة البزنطي : «احش بهما صلاة الليل وصلّهما قبل الفجر» (٢).
وصحيحة سليمان بن خالد ، عن الصادق عليهالسلام : عن الركعتين اللتين قبل الفجر ، قال : «تركعهما حين تترك الغداة ، إنّهما قبل الغداة» (٣) ، لكن مرّ ما يعارض الكلّ.
وفي «المدارك» : يمكن التوفيق إمّا بحمل لفظ «الفجر» في الروايات السابقة على الأوّل ، أو حمل الأمر في هذه على الاستحباب ، ولعلّ الثاني أرجح (٤) ، انتهى.
ومنشأ الرجحان أنّ مع الاحتمال لا يثبت التكليف لأصالة البراءة.
ولا يخفى أنّ الحملين في غاية البعد ، مع أنّه في رواية الحسين بن أبي العلاء أنّه قال للصادق عليهالسلام : متى أصلّي ركعتي الفجر؟ قال : «بعد طلوع الفجر» قلت له : إنّ أبا جعفر عليهالسلام أمرني أن اصلّيهما قبل طلوع الفجر ، فقال : «يا أبا محمّد! إنّ الشيعة أتوا أبي مسترشدين فأفتاهم بمرّ الحقّ ، وأتوني شكّاكا فأفتيتهم بالتقيّة» (٥).
مع أنّ في صحيحة زرارة (٦) أيضا إشعار بذلك ، كما لا يخفى ، وربّما يظهر من
__________________
(١) راجع! الصفحة : ٤٨٠ من هذا الكتاب.
(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٣٣ الحديث ٥١٦ ، الاستبصار : ١ / ٢٨٣ الحديث ١٠٣٤ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٦٥ الحديث ٥١١٢.
(٣) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٣٣ الحديث ٥١٤ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٦٦ الحديث ٥١١٦ مع اختلاف يسير.
(٤) مدارك الأحكام : ٣ / ٨٦.
(٥) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٣٥ الحديث ٥٢٦ ، الاستبصار : ١ / ٢٨٥ الحديث ١٠٤٣ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٦٤ الحديث ٥١٠٨ مع اختلاف يسير.
(٦) وسائل الشيعة : ٤ / ٢٦٤ الحديث ٥١٠٩.