وفي رواية إسحاق بن عمّار ، عن الصادق عليهالسلام : عن الركعتين اللتين قبل الفجر ، قال : «قبل الفجر ومعه وبعده» قلت : ومتى أدعهما حتّى أقضيهما؟ قال : «إذا قال المؤذّن : قد قامت الصلاة» (١).
وفي حسنة أبي بكر الحضرمي عنه عليهالسلام : متى أصلّي ركعتي الفجر؟ قال : «حين يعترض الفجر وهو الذي تسمّيه العرب بالصديع» (٢) إلى غير ذلك من الأخبار.
ويعضده الاستصحاب والشهرة بين الأصحاب أيضا ، لكن يعارض جميع ما ذكر ما سنذكر ، ونذكر الحال.
قوله : (وقيل : آخره). إلى آخره.
نسب هذا القول إلى ابن الجنيد ، والشيخ في كتابي الحديث (٣).
ودليلهما صحيحة زرارة ، عن الباقر عليهالسلام : عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعده ، فقال : «قبل الفجر أنّهما من صلاة الليل [ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل] ، أتريد أن تقايس؟! لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوّع؟ إذا دخل عليك وقت الفريضة ، فابدأ بالفريضة» (٤).
وحسنة زرارة عن الباقر عليهالسلام أنّه قال له : الركعتان اللتان قبل الغداة أين موضعهما؟ فقال : «قبل طلوع الفجر ، فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة» (٥) ،
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٤٠ الحديث ١٤٠٨ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٦٩ الحديث ٥١٢٩.
(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٣٣ الحديث ٥١٧ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٦٨ الحديث ٥١٢٤ مع اختلاف يسير.
(٣) لاحظ! الحدائق الناضرة : ٦ / ٢٤٠.
(٤) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٣٣ الحديث ٥١٣ ، الاستبصار : ١ / ٢٨٣ الحديث ١٠٣١ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٦٤ الحديث ٥١٠٩.
(٥) الكافي : ٣ / ٤٤٨ الحديث ٢٥ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٣٦ الحديث ١٣٨٩ ، الاستبصار : ١ / ٢٨٢ الحديث ١٠٢٧ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٦٥ الحديث ٥١١٣.