فالمتبادر من مطلق الفجر هو الثاني ، كما هو مسلّم عنده أيضا.
فعلى هذا يكون الأمر واردا في مقام توهّم الحظر ، أي لا حظر في صلاتهما بعد طلوع الفجر الصادق ، لما يظهر من الأخبار من ورود المنع ، وورود التجويز دفعا لتوهّم المنع ، وستعرف بعضها.
وأمّا كون آخر وقتهما طلوع الحمرة ، فلصحيحة عبد الرحمن المذكورة.
وقويّة يعقوب بن سالم ، عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : «صلّهما بعد الفجر» (١) الحديث فتأمّل!
وصحيحة علي بن يقطين ، عن الكاظم عليهالسلام : عن الرجل لا يصلّي الغداة حتّى يسفر وتظهر الحمرة ولم يركع الفجر أيركعهما أو يؤخّرهما؟ قال : «يؤخّرهما» (٢) إذ لم ينكر عليه في اعتقاده ، بل أقرّه عليه ، ومنها يظهر تعارف إطلاق ركعتي الفجر على النافلة في ذلك الزمان.
وكذا يظهر من الأخبار السابقة والآية (٣) ، مثل صحيحة زرارة (٤) ، وصحيحة البزنطي (٥) وغيرهما.
فما في الصحاح الكثيرة من أنّ ركعتي الفجر تصلّى قبل الفجر ، وعنده وبعده ، واضح الدلالة على المطلوب ، مضافا إلى ظهور عدم جواز الفريضة قبل الفجر.
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٣٤ الحديث ٥٢١ ، الاستبصار : ١ / ٢٨٤ الحديث ١٠٣٨ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٦٧ الحديث ٥١٢٠.
(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٤٠ الحديث ١٤٠٩ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٦٦ الحديث ٥١١٥.
(٣) الذاريات (٥١) : ١٨.
(٤) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٣٧ الحديث ٥٣٣ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٤٩٥ الحديث ٨٥٢٧.
(٥) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٣٣ الحديث ٥١٦ ، الاستبصار : ١ / ٢٨٣ الحديث ١٠٣٤ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٦٥ الحديث ٥١١٢.