وفي الموثّق ـ كالصحيح ـ عن زرارة عن الباقر عليهالسلام : «إنّما على أحدكم إذا انتصف الليل أن يقوم فيصلّي صلاته جملة واحدة ثلاث عشرة ركعة ، ثمّ إن شاء جلس فدعا وإن شاء نام ، وإن شاء ذهب حيث شاء» (١). إلى غير ذلك من الأخبار.
وفي صحيحة إسماعيل السابقة : «أحبّها إليّ الفجر الأوّل» (٢) فيدلّ على عدم انحصار الوقت فيه وفي كثير من الصحاح : «صلّهما قبل الفجر ومعه وبعده» (٣).
والظاهر فيها التقيّة ، كما ستعرف أو أنّ الأمر فيها في مقام توهّم الحظر.
نعم ، في صحيحة حمّاد ، عن محمّد بن حمزة بن بيض ، عن ابن مسلم ، عن الباقر عليهالسلام : أنّه سأله عن أوّل وقت ركعتي الفجر؟ فقال : «السدس الباقي» (٤) وظاهر أنّها لا تقاوم الأخبار السابقة ، فضلا عن أن يغلب عليها.
ويمكن حملها على مضمون صحيحة إسماعيل السابقة (٥) ، وفي «المدارك» جعل دليلهما صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ، عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : «صلّهما بعد ما يطلع الفجر» (٦) (٧).
وفيه تأمّل ، لعدم معلوميّة أنّ مرجع الضمير هو النافلة ، على تقدير الظهور ،
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٣٧ الحديث ٥٣٣ ، الاستبصار : ١ / ٣٤٩ الحديث ١٣٢٠ وسائل الشيعة : ٦ / ٤٩٥ الحديث ٨٥٢٧.
(٢) مرّ آنفا.
(٣) لاحظ! وسائل الشيعة : ٤ / ٢٦٨ الباب ٥٢ من أبواب المواقيت.
(٤) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٣٣ الحديث ٥١٥ ، الاستبصار : ١ / ٢٨٣ الحديث ١٠٣٣ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٦٥ الحديث ٥١١١ نقل بالمعنى.
(٥) راجع! الصفحة : ٤٧٩ و ٤٨٠ من هذا الكتاب.
(٦) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٣٤ الحديث ٥٢٣ ، الاستبصار : ١ / ٢٨٤ الحديث ١٠٤٠ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٦٧ الحديث ٥١١٩.
(٧) مدارك الأحكام : ٣ / ٨٤.