قوله : (لا يجوز التعويل). إلى آخره.
هذا مذهب الأصحاب ، لأصالة عدم حجّية الظنّ ، وعدم اعتباره شرعا حتّى يثبت ، ولم يثبت في المقام ، ولعموم المناهي عن اتباعه ، ولأنّ شغل الذمّة اليقيني يستدعي البراءة اليقينية ، ولرواية علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام : في الرجل يسمع الأذان فيصلّي الفجر ولا يدري أطلع الفجر أم لا ، غير أنّه يظنّ لمكان الأذان ، قال : «لا يجزيه حتّى يعلم أنّه [قد] طلع» (١).
وأمّا من لا طريق له إلى العلم فالمشهور أنّه يجوز له الاجتهاد في الوقت بمعنى التعويل على الأمارات الظنيّة وما هو أحرى.
وعن ابن الجنيد أنّه قال : ليس للشاك يوم الغيم ولا غيره أن يصلّي إلّا عند تيقّنه بالوقت ، وصلاته في آخر الوقت مع اليقين أولى (٢).
حجّة المشهور رواية سماعة قال : سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم ير الشمس ولا القمر ولا النجوم ، قال : «اجتهد رأيك وتعمّد القبلة جهدك» (٣) ، وفي شمولها لما نحن فيه تأمّل!
ويمكن أن يستدلّ لهم برواية أبي الصباح ، عن الصادق عليهالسلام : عن الرجل صام ثمّ ظنّ أنّ الشمس قد غابت وفي السماء علّة فأفطر ، ثمّ إنّ السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب فقال : «[قد] تمّ صومه ولا يقضيه» (٤) ، ولا قائل بالفرق.
__________________
(١) ذكرى الشيعة : ٢ / ٣٩٦ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٨٠ الحديث ٥١٦٥ مع اختلاف يسير.
(٢) نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ٢ / ٤٧.
(٣) الكافي : ٣ / ٢٨٤ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٤٦ الحديث ١٤٧ ، الاستبصار : ١ / ٢٩٥ الحديث ١٠٨٨ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٠٨ الحديث ٥٢٢٨.
(٤) من لا يحضره الفقيه : ٢ / ٧٥ الحديث ٣٢٦ ، تهذيب الأحكام : ٤ / ٢٧٠ الحديث ٨١٦ ، الاستبصار :