التقيّة.
وأمّا ما دلّ على صحّة العصر في الوقت المشترك قبل الظهر نسيانا فهو صحيحة صفوان ، عن أبي الحسن عليهالسلام : وقد سأله عن رجل نسى الظهر حتّى غربت الشمس وقد كان صلّى العصر ، قال : «إن أمكنه أن يصلّيها قبل أن تفوته المغرب بدأ بها ، وإلّا صلّى المغرب ثمّ صلّاها» (١).
وظاهر أنّ صلاة العصر في الوقت المختصّ من الفروض البعيدة غاية البعد ، والنادرة نهاية الندرة ، بل ظاهر الرواية أنّ صلاته العصر كانت على الطريقة المعهودة ، المتعارفة بين أهل ذلك الزمان.
ويظهر من الأخبار أنّهم عليهمالسلام كانوا يفرّقون بين الظهر والعصر.
وأمّا ما دلّ على صحّة العشاء في الوقت المشترك نسيانا فهو صحيح زرارة عن الباقر عليهالسلام قال : «وإن كنت قد صلّيت العشاء الآخرة ونسيت المغرب فقم فصلّ المغرب» (٢) ، الحديث.
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٢٩٣ الحديث ٦ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٦٩ الحديث ١٠٧٣ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٨٩ الحديث ٥١٨٥.
(٢) الكافي : ٣ / ٢٩١ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ١٥٨ الحديث ٣٤٠ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٩١ الحديث ٥١٨٧.