وأمّا إذا لم يفرغ وعدل بنيّته فللإجماع المنقول والروايات ، منها حسنة الحلبي بـ ـ إبراهيم ـ عن الصادق عليهالسلام عن رجل أمّ قوما في العصر فذكر وهو يصلّي أنّه لم يكن صلّى الاولى ، قال : «فليجعلها الاولى التي فاتته ويستأنف بعد صلاة العصر وقد قضى القوم صلاتهم» (١).
وصحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام قال : «وإن نسيت الظهر حتّى صلّيت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك منها فانوها الاولى ثمّ صلّ العصر فإنّما هي أربع مكان أربع» (٢).
وظاهرها جواز العدول بعد الفراغ أيضا ، إلّا أنّه خلاف المعروف من الأصحاب. والأخبار الصحاح التي هي المعمول بها عند الأصحاب وستعرفها.
ولذا حملها الشيخ على أنّ المراد من الفراغ ما قارب الفراغ (٣) ، ويدلّ على جواز العدول أخبار اخر.
وأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن ابن مسكان عن الصيقل أنّه سأل الصادق عليهالسلام عن رجل نسي الاولى حتّى صلّى ركعتين من العصر ، قال : «فليجعلها الاولى ويستأنف العصر» قلت : فإن نسي المغرب حتّى صلّى ركعتين من العشاء ثمّ ذكر؟ قال : «فليتمّ صلاته ثمّ ليقض بعد المغرب» ـ سأله عن الفرق بينهما؟ ـ فقال : «إنّ العصر ليس بعدها صلاة ، والعشاء بعدها صلاة» (٤) ، فظاهر أنّها محمولة على
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٢٩٤ الحديث ٧ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٦٩ الحديث ١٠٧٢ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٩٢ الحديث ٥١٨٩.
(٢) الكافي : ٣ / ٢٩١ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ١٥٨ الحديث ٣٤٠ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٩٠ الحديث ٥١٨٧ مع اختلاف يسير.
(٣) الخلاف : ١ / ٣٨٦.
(٤) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٧٠ الحديث ١٠٧٥ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٩٣ الحديث ٥١٩١ مع اختلاف يسير.