بالحكم الشرعي ، إلّا في المواضع المعروفة الثابتة عن الأدلّة ، كان ذلك مقتضى قواعد العدليّة لأنّ الجاهلين بالحكم المصادف فعل أحدهما للواقع ، والخاطئ فعل الآخر كيف يستحقّ المصادق فعله الثواب الجزيل ، والخاطي العذاب الوبيل الطويل؟ مع استوائهما في الحركات الاختيارية الموجبة للثواب والعقاب ، وإنّما حصل المصادفة وعدمها بضرب من الاتّفاق من الخارج عن المقدور ، لأنّ ذلك مقتضى الأخبار أيضا.
مثل قولهم عليهمالسلام : لا عمل إلّا بالفقه والمعرفة وبإصابة السنة (١) ، وغير ذلك من الأخبار ، وإن تأمّل في ذلك المقدّس الأردبيلي (٢) متمسّكا بشبهات أجبت عنها في «الفوائد» (٣) ، وليس المقام مقام التفصيل.
وأمّا الناسي ففيه إشكال ، وإن كانت الصحّة لا تخلو عن قوّة لوقوع المأمور به على وجهه.
واحتمال كون وجوب المراعاة من باب المقدّمة لحصول الفريضة في الوقت ، وعدم ثبوت أزيد من ذلك.
ولو صلّى العصر قبل الظهر مثلا فسدت إن كان عمدا أو جهلا ، وإن كان نسيانا فسدت أيضا لو وقعت في الوقت المختصّ بالظهر دون المشترك وفرغ منها.
وأمّا إن ذكر وهو فيها ولو بالتسليم وقلنا باستحبابه عدل بنيّته إلى الظهر ، سواء كان في الوقت المختصّ أو المشترك.
والدليل على الفساد عمدا أو جهلا ظهر ممّا مرّ ، وكذلك نسيانا في الوقت المختصّ وفرغ.
__________________
(١) بحار الأنوار : ١ / ٢٠٦ ـ ٢٠٩ باب العمل بغير علم.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٢ / ٥٤ و ٥٥ و ١٨٢ ـ ١٨٤.
(٣) الفوائد الحائريّة : ٢٦٣ ، الفائدة ٢٦.