ووجه البطلان في الكلّ واضح ، وظهر ممّا ذكرنا في صدر المسألة سيّما العامد إذ يعلم أنّه غير المأمور به فكيف ينوي القربة ويفعل طاعة وامتثالا ، وكذلك الجاهل بالوقت العالم بوجوب مراعاته.
ونقل عن نهاية الشيخ : أنّ من صلّى الفرض قبل دخول الوقت عامدا أو ناسيا ثمّ علم بعد ذلك ، وجب عليه إعادة الصلاة ، فإن كان في الصلاة ، لم يفرغ منها بعد ثمّ دخل وقتها فقد أجزأته ولا يجوز لأحد أن يدخل في الصلاة إلّا بعد حصول العلم بدخول وقتها ، أو يغلب على ظنّه ذلك (١) ، انتهى.
فربّما يظهر من كلامه أنّ العلم أو الظنّ بدخول الوقت واجب للدخول في الصلاة لا شرط لصحّتها.
وربّما حمل كلامه على أنّ المراد بالمتعمّد الظانّ ، جمعا بين كلاميه.
وكيف كان ، يشكل كلامه في الناسي لعدم دليل على الصحّة إذا كان لم يفرغ منها ثمّ دخل وقتها ، وشمول رواية إسماعيل له محلّ نظر.
وعن «المختلف» موافقة ابن البرّاج وأبي الصلاح ، لنهاية الشيخ في الناسي (٢) وأنّ السيّد وابن أبي عقيل وابن الجنيد ، وافقوا المشهور في الحكم بالبطلان (٣) ، وعرفت أنّه الوجه من دون شائبة تأمّل.
ولو اتّفق وقوع صلاة هؤلاء بتمامها في الوقت فلا شبهة في بطلان صلاة العامد والجاهل بالوقت العالم بوجوب مراعاته ، لما عرفت.
وكذلك الجاهل بوجوب مراعاته لما حقّق في محلّه من عدم معذوريّة الجاهل
__________________
(١) نقل عنه في مختلف الشيعة : ٢ / ٤٦ ، لاحظ! النهاية للشيخ الطوسي : ٦٢.
(٢) مختلف الشيعة : ٢ / ٤٧.
(٣) مختلف الشيعة : ٢ / ٤٨.