مع أنّ الكليني والصدوق قالا في أوّل كتابيهما ما قالا.
والشيخ رواها مفتيا بها عاملا عليها ، كما أنّ الكليني والصدوق أيضا عملا بها وأفتيا ، كما هو الظاهر ، مع أنّها مع جميع ذلك صحيحة إلى ابن أبي عمير ، وهو ممّن أجمعت العصابة (١) وممّن لا يروي إلّا عن الثقة.
وعن السيّد ، وابن الجنيد ، وابن أبي عقيل وجوب إعادتها في هذه الصورة أيضا (٢) ، لما ذكرنا من الأدلّة السابقة مع عدم اعتمادهم على الرواية المذكورة.
واختاره في «المختلف» (٣) ، وهو أحوط ، وإن كان الأوّل أقوى ، لما عرفت.
ثمّ اعلم! أنّ مورد الخلاف ما إذا وقع الخطأ في ظنّه على ما ذكره المحقّقون.
لكن في نسبة الخلاف إلى ابن الجنيد نظر ظاهر لأنّه لم يجوّز العمل بالظنّ بل أوجب تحصيل العلم بالوقت فالصلاة مع الظنّ عنده فاسدة مطلقا.
ويمكن أخذ مورد الخلاف أعمّ من الظنّ والجزم وكذا يمكن شمول الرواية لصورة الجزم بدخول الوقت أيضا مع كشف فساده ، وكذلك آراء المشايخ الثلاثة ، بل وغيرهم أيضا ممّن عمل بها ، فعلى هذا يستقيم جعل ابن الجنيد ممّن خالف هنا ، فإذا ظهر أنّ مورد الخلاف ما إذا وقع الخطأ المذكور فلو صلّى قبل الوقت عامدا أو جاهلا أو ناسيا بطلت صلاته.
وكذا لو وقع شيء من أجزائها قبل الوقت ولو كان شيء من أجزاء تكبيرة الإحرام أو النيّة على القول بأنّها شطر لا شرط ، وسيجيء التحقيق في ذلك.
ومرادنا من الجاهل الجاهل بالوقت ، أو بوجوب مراعاته ، وبالناسي الناسي مراعاته ، ومن جرت منه الصلاة حال عدم خطور الوقت بالبال.
__________________
(١) رجال الكشّي : ٢ / ٨٣٠ الرقم ١٠٥٠.
(٢) رسائل الشريف المرتضى : ٢ / ٣٥٠ ، نقل عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل في مختلف الشيعة : ٢ / ٤٩.
(٣) مختلف الشيعة : ٢ / ٤٩.