ويدلّ على ما ذكرنا أيضا موثّقة أبي بصير ، عن الصادق عليهالسلام قال : «من صلّى في غير وقت فلا صلاة له» (١).
وعن محمّد بن الحسن ، عن أبيه ، عن الصادق عليهالسلام قال : «لأن اصلّي الظهر في وقت العصر أحبّ إليّ من أن اصلّي قبل أن تزول الشمس ، فإنّي إذا صلّيت قبل أن تزول الشمس لم تحتسب لي ، وإذا صلّيت في وقت العصر حسبت لي» (٢) وعن عبد الله بن سليمان مثله (٣).
ويظهر منهما ما ذكرنا سابقا من أنّ الأولى والأحوط الصبر إلى حصول اليقين بالوقت ، إن لم يخف فوت الصلاة.
وأمّا إذا دخل الوقت وهو متلبّس بالصلاة ولو قبل التسليم أجزأ على قول الشيخ وجمع من الأصحاب (٤) ، لما رواه الكليني والشيخ والصدوق في الصحيح ، عن ابن أبي عمير ، عن إسماعيل بن رباح ، عن الصادق عليهالسلام قال : «إذا صلّيت وأنت ترى أنّك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك» (٥).
وهذه الرواية لا تقصر عن الصحيح لو لم يكن أقوى منها لوجودها في الكتب المعتبرة عن الكليني والصدوق والشيخ.
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٢٨٥ الحديث ٦ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٤٠ الحديث ٥٤٧ ، الاستبصار : ١ / ٢٤٤ الحديث ٨٦٨ ، وسائل الشيعة : ٤ / ١٦٩ الحديث ٤٨١٩.
(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٥٤ الحديث ١٠٠٦ ، وسائل الشيعة : ٤ / ١٦٨ الحديث ٤٨١٧.
(٣) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٥٤ الحديث ١٠٠٧ ، وسائل الشيعة : ٤ / ١٦٨ الحديث ٤٨١٧.
(٤) المبسوط : ١ / ٧٤ ، النهاية للشيخ الطوسي : ٦٢ ، المهذّب : ١ / ٧٢ ، المراسم : ٦٣ ، الجامع للشرائع : ٥٩.
(٥) الكافي : ٣ / ٢٨٦ الحديث ١١ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٤٣ الحديث ٦٦٦ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٥ الحديث ١١٠ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٠٦ الحديث ٤٩٣٢.