شرط في الصحّة ، والنهي الذي يقتضي الفساد في العبادات.
وأمّا على المشهور فتصحّ صلاة الظانّ بالوقت مع عدم التمكّن من العلم إن انكشف مطابقة الظنّ للواقع أو لم ينكشف فساده.
بل نسب إلى المفيد والشيخ في «النهاية» جواز التعويل على الظنّ مع التمكّن من العلم أيضا (١) ، وإلى المحقّق في «المعتبر» جواز التعويل على أذان الثقة الذي يعرف منه الاستظهار (٢).
وحينئذ يظهر من التأمّل فيما ذكرنا سابقا أنّ ما نسب إلى المفيد و «النهاية» ليس بشيء ، وأنّ ما نسب إلى «المعتبر» فيحتمل.
وأمّا إذا انكشف فساد ظنّه فإن ظهر وقوع الصلاة بأسرها قبل الوقت فالظاهر عدم الخلاف في وجوب إعادتها ، بل الظاهر إجماع العلماء عليه.
ويدلّ عليه أيضا أنّ المأمور به لم يكن إلّا الصلاة في الوقت المخصوص ولم يتحقّق ، فلم يعد ممتثلا عرفا ، ويكون باقيا تحت عهدة التكليف عندهم لصحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام : في رجل صلّى الغداة بليل غرّه من ذلك القمر ونام حتّى طلعت الشمس فاخبر أنّه صلّى بليل ، قال : «يعيد صلاته» (٣).
وفي «الذخيرة» : استضعف دلالتها على ما ذكر معلّلا بظهورها في صورة التمكّن من العلم (٤) ، ولا يخفى ما فيه لأنّه متمكّن من العلم بالتأخير ، لا حين إرادة الصلاة وقد عرفت أنّ ما ذكر يتفرّع على المذهب المشهور لا على رأي ابن الجنيد.
__________________
(١) نسب إليهما في الحدائق الناضرة : ٦ / ٢٩٥ ، لاحظ! المقنعة : ٩٤ ، النهاية للشيخ الطوسي : ٦٢.
(٢) نسب إليه في مدارك الأحكام : ٣ / ٩٧ ، لاحظ! المعتبر : ٢ / ٦٣.
(٣) الكافي : ٣ / ٢٨٥ الحديث ٤ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٥٤ الحديث ١٠٠٨ ، وسائل الشيعة : ٤ / ١٦٧ الحديث ٤٨١٤.
(٤) ذخيرة المعاد : ٢٠٩.