وفيه ما لا يخفى ، إذ الحسنة تنادي بالفضيلة ، والموثّقة لا ربط لها بما ذكر ، وكذلك الحال في رواية ابن مسلم (١) الدالّة على المنع.
ثمّ اعلم! أنّه لم يظهر من الأخبار ما يخالف دعوى الإجماع من الفاضلين (٢) وما اشتهر بين الأصحاب ، لأنّ المستفاد من الحسن والموثّق المذكورين جواز التنفّل (٣) خاصّة في الوقت المختصّ بالفريضة ، أمّا الحسن فظاهر ، وأمّا الموثّق فلأنّ الظاهر من قوله : ابتدئ بالمكتوبة أنّ المراد من التطوّع فيه هو النافلة الراتبة.
فعلى هذا يكون الأظهر المنع من غير الرواتب ، كما اشتهر للإجماعين المنقولين ، والعمومات المانعة من التطوّع مطلقا في وقت الفريضة مطلقا ، كما ورد في صحيحة أبي بكر الحضرمي ، عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : «إذا دخل وقت صلاة مفروضة فلا تطوّع» (٤) ، خرج النافلة لما ذكر وبقي غيرها.
والظاهر من قوله عليهالسلام : «إنّما أخرت الظهر ذراعا [عند الزوال] من أجل صلاة الأوّابين» (٥) أنّ التأخير المذكور للنافلة خاصة.
قوله : (وكالصحيح). إلى آخره.
يظهر منه عدم جواز النافلة أيضا في وقت الفريضة ، سوى الذراع والذراعين الذين جعلا للنافلة.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٤ / ٢٢٧ الحديث ٤٩٨٩.
(٢) لاحظ! المعتبر : ٢ / ٦٠ ، منتهى المطلب : ٤ / ١٣٩.
(٣) في (ز ٣) زيادة : بالرواتب.
(٤) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٦٧ الحديث ٦٦٠ ، الاستبصار : ١ / ٢٩٢ الحديث ١٠٧١ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٢٨ الحديث ٤٩٩٣.
(٥) الكافي : ٣ / ٢٨٩ الحديث ٥ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٣٠ الحديث ٥٠٠٠.