ويدلّ عليه أيضا صحيحة زرارة أنّه قال للباقر عليهالسلام : أصلّي نافلة وعليّ فريضة أو في وقت فريضة ، قال : «لا ، أنّه لا تصلّى نافلة في وقت فريضة أرأيت لو كان عليك [صوم] من شهر رمضان أكان لك أن تتطوّع حتّى تقضيه؟» قلت : لا ، قال «فكذلك الصلاة» (١).
لكن بملاحظة ما مرّ في نافلة الفجر من جواز فعلها بعد الفجر أيضا ، يظهر أنّهما وردتا للتقيّة ، كما يومى إليه قياسه وما كان (٢) يقيس.
لكن مرّ الخبر الصريح (٣) ، في أنّ ما دلّ على جواز فعلها بعد الفجر ورد تقيّة ، وأنّ مضمون هذين الخبرين مرّ الحق (٤).
مع أنّ الصحاح الدالّة على أنّ التأخير ذراعا وذراعين للنافلة ، في غاية الظهور في المنع بعدهما ، حيث قال عليهالسلام : «لك أن تتنفّل إلى أن يبلغ فيئك ذراعا ، فإذا بلغ بدأت بالفريضة وتركت النافلة» (٥) ، إلّا أن يحمل على شدّة تأكّد الاستحباب.
وكيف كان ، الأحوط المنع ، بل العمل عليه لكثرة الأخبار وصحّتها واعتبارها وقوّة دلالتها وتأيّدها بما ذكر من كون المخالف تقيّة.
فإذا مضى الوقت المذكور ولم يصلّ من النوافل شيئا ، بدأ بالفريضة البتّة.
لكن لو تلبّس بركعة قبل أن يمضي ثمّ مضى فله أن يأتي بالبواقي مخفّفة ، على
__________________
(١) روض الجنان : ١٨٤ ، مستدرك الوسائل : ٣ / ١٦٠ الحديث ٣٢٦٦.
(٢) في (د ٢) و (ك) : كاده.
(٣) في (ز ٣) : الصحيح.
(٤) راجع! الصفحة : ٤٨٤ من هذا الكتاب.
(٥) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٤٠ الحديث ٦٥٣ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٩ الحديث ٥٥ ، الاستبصار : ١ / ٢٥٠ الحديث ٨٩٩ ، وسائل الشيعة : ٤ / ١٤١ الحديث : ٤٧٤٣ و ٤٧٤٤ مع اختلاف يسير.