قوله : (يجب إزالة النجاسة). إلى آخره.
قد عرفت سابقا أنّ وجوب غسلها ليس لنفسه ، بل لغيره.
بل وجوبها للغير وجوب شرطي ، ويصير شرعيّا أيضا إذا قلنا بوجوب مقدّمة الواجب المطلق ، إذا كان الغير واجبا شرعيّا مطلقا بالنسبة إليه ، أو ورد الأمر به لخصوص الواجب من الغير ، ولذا قيّد المصنّف الصلاة والطواف بالواجب ويكون الإزالة ممكنة.
ويجب تقييد آخر ، وهو انحصار الثوب وما يمكن الصلاة فيه في النجس ، إلّا أن يؤول صورة عدم الانحصار بالوجوب التخييري ، ويكون مراده من الوجوب أعم منه ، فتأمّل!
قوله : (وعدم العفو) وكذا قوله بعد ذلك : (إلّا ما استثني).
وسيذكره المصنّف في كتاب الصلاة في مبحث لباس المصلي ، وهو دم القروح والجروح في الجملة ، وأقلّ الدرهم من الدم وغيرها.
لكن نقل عن ابن الجنيد أنّ كلّ نجاسة وقعت على الثوب وكان عينها فيه مجتمعة أو منقسمة (١) دون سعة الدرهم الذي يكون سعته كعقد الإبهام الأعلى لم ينجس الثوب بذلك ، إلّا أن يكون دم الحيض أو منيّا ، فإنّ قليلهما وكثيرهما سواء (٢).
ولعلّ مستنده القياس على الدم ، لأنّه رحمهالله كان يقول بالقياس ، واستثناء الحيض والمني ممّا وجده في الأخبار من التشديد والأمر بإزالة الجميع نصّا (٣).
__________________
(١) في (د ٢) : متفرّقة.
(٢) نقل عنه في مختلف الشيعة : ١ / ٤٧٥.
(٣) انظر! وسائل الشيعة : ٣ / ٤٢٣ الباب ١٦ ، ٤٣٢ الباب ٢١ من أبواب النجاسات.