ومعلوم أنّ القياس فاسد عندنا بالضرورة ، والأخبار أيضا حجّة عليه من جهة الإطلاقات ، بل التصريح في بعضها (١) ، كما لا يخفى على المطّلع.
قوله : (لعدم جواز العبادتين في النجسين).
عدم جواز الصلاة مع نجاسة البدن أو في الثوب النجس إذا لم يكن معفوّا عنه من ضروريّات الدين.
بل عرفت أنّ وجوب غسلها ليس لنفسه ، بل لغيره ، بل الوجوب الشرطي إلّا في الصورة التي أشرنا إليها.
وورد في أخبار كثيرة الأمر بإعادة الصلاة من جهتها (٢) ، وستعرف بعضها.
وأمّا الطواف ، فقد نقل جمع من الأصحاب الإجماع على اشتراط طهارة الثوب والبدن (٣).
وفيه ورد الخبر أيضا (٤) ، كما سيجيء في محلّه إن شاء الله تعالى.
قوله : (وعن المساجد). إلى آخره.
لقوله تعالى (فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ) (٥) ، وقوله تعالى (وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطّائِفِينَ) (٦) الآية ، وقوله تعالى (وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللهِ) (٧) الآية ، فإنّ
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٣ / ٣ / ٤٢٨ الباب ١٩ من أبواب النجاسات.
(٢) لاحظ! وسائل الشيعة : ٣ / ٤٢٨ الباب ١٩ من أبواب النجاسات.
(٣) الخلاف : ٢ / ٣٢٢ المسألة ١٢٩ ، غنية النزوع : ١٧٢.
(٤) راجع! وسائل الشيعة : ١٣ / ٣٩٩ الباب ٥٢ من أبواب الطواف.
(٥) التوبة (٩) : ٢٨.
(٦) الحجّ (٢٢) : ٢٦.
(٧) الحجّ (٢٢) : ٣٢.