واعلم! أنّ الظاهر من كلام الفاضلين تحريم إدخال النجاسة ، سواء كانت متعدّية أو غيرها (١).
وربّما يكون ظاهرا من كلام ابن إدريس رحمهالله حين دعواه الإجماع (٢).
والعلّامة رحمهالله صرّح في بعض كتبه ، حتّى قال في «التذكرة» : لو كان معه خاتم نجس وصلّى في المسجد لم تصح صلاته (٣) ، واستدلّوا على ذلك بالآية والخبر.
وفيه ، أنّ دلالة الآيات على العموم المذكور منتفية سوى الآية الاولى.
لكن دلالتها عليه ليست بذلك الظهور ، إذ قربه (٤) ليس بحرام ، فإمّا أن يكون نفس الدخول الأعم ، أو تلويث المسجد وتنجيسه بهم أعم من الدخول ، فتأمّل جدا!
وكذا الكلام في دلالة الخبر ، لأنّ مجانبتها النجاسة يحصل بعدم تعديها إليها أيضا.
ومنه يظهر الكلام في الإجماع الذي ادّعاه ابن إدريس رحمهالله (٥).
مع أنّ الشيخ في «الخلاف» ، والشهيد في «الذكرى» نقلا الإجماع على جواز إدخال الحيّض من النساء مطلقا (٦) ، مع أنهنّ لم ينفكن عن النجاسة غالبا.
وورد في الأخبار : أنّ الحائض والجنب يدخلان المسجد مجتازين ، وأنّ الحائض تأخذ ما في المسجد ولا تضع ما فيه ، وأنّها والجنب يأخذان ما في المسجد
__________________
(١) شرائع الإسلام : ١ / ١٢٨ ، المختصر النافع : ٤٩ ، قواعد الأحكام : ١ / ٢٩.
(٢) السرائر : ١ / ١٦٣.
(٣) تذكرة الفقهاء : ٢ / ٤٨٢ المسألة ١٢٧.
(٤) في (ف) و (ز ١) و (ط) زيادة : ذلك.
(٥) مرّ آنفا.
(٦) الخلاف : ١ / ٥١٨ المسألة ٢٥٩ ، ذكرى الشيعة : ٣ / ١٢٩.