نعم ، حمل الأمر بالغسل منها على الاستحباب ممكن ، إلّا أنّ العمل على المشهور ، وهو أحوط ، بل أظهر وأقوى.
وألحقوا بها نجاسة الفقّاع (١) وإن لم يكن من المسكر ، للخبر : «لا تشربه فإنّه خمر مجهول ، فإذا أصاب ثوبك فاغسله» (٢) ، وفي سنده جهالة ، فإن ثبت إطلاق الخمر عليه حقيقة ـ كما ادّعاه بعضهم (٣) ودلّ عليه الخبر : «هي الخمر بعينها» (٤) ـ كان حكمه حكمها.
__________________
(١) غنيه النزوع : ٤١ ، المعتبر : ١ / ٤٢٥ ، نهاية الإحكام : ١ / ٢٧٢ ، تذكرة الفقهاء : ١ / ٦٥.
(٢) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٦٩ الحديث ٤٢٠١.
(٣) المعتبر : ١ / ٤٢٥.
(٤) وسائل الشيعة : ٢٥ / ٣٦١ الحديث ٣٢١٢٧.