قوله : (المشهور). إلى آخره.
بل الظاهر أنّها إجماعيّة أيضا ، كما قال الشيخ : الخمر نجسة بلا خلاف (١) ، والسيّد : لا خلاف بين المسلمين في نجاسة الخمر إلّا ما يحكى عن شاذّ لا اعتبار بقولهم (٢). وقال ابن زهرة : الخمر نجسة بلا خلاف ممّن يعتدّ به (٣). وعن ابن إدريس : إجماع المسلمين على ذلك (٤).
مع أنّ هذا الإجماع احتجّ به جماعة منهم العلّامة في «المختلف» (٥) ، وعرفت أنّ خروج معلوم النسب غير مضرّ بإجماع الشيعة أصلا ، ولم ينقل خلاف إلّا من الصدوق وابن أبي عقيل (٦).
حجّة المشهور ـ لو لم نقل الإجماع ـ وجوه :
الأوّل : الإجماع المستفيض الذي واحده حجّة فضلا عن المجموع ، فضلا عمّا ذكرنا.
الثاني : قوله تعالى (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ) (٧) الآية ، للوصف بالرجاسة ، والأمر بالاجتناب المطلق بمعونة تفسير أهل البيت عليهمالسلام الذين هم أدرى بما في البيت.
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٣٦.
(٢) الناصريات : ٩٥ و ٩٦ المسألة ١٦.
(٣) غنية النزوع : ٤١.
(٤) السرائر : ١ / ١٧٨ و ١٧٩.
(٥) مختلف الشيعة : ١ / ٤٧٠.
(٦) نقل عنهما العلّامة في مختلف الشيعة : ١ / ٤٦٩.
(٧) المائدة (٥) : ٩٠.