إذ روى خيران الخادم أنّه كتب إلى الرجل عليهالسلام يسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلّي فيه أم لا؟ فإنّ أصحابنا قد اختلفوا فيه ، فقال بعضهم : صلّ فيه لأنّ الله إنّما حرّم شربها ، وقال بعضهم : لا تصلّ فيه. فكتب عليهالسلام : «لا تصلّ فيه فإنّه رجس حتّى تغسله» (١).
وهذه الرواية رواها في «الكافي» فتكون من اليقينيّات عنده ، ورواها غيره أيضا معتمدا عليها ، مع أنّه ليس في طريقها من ليس بثقة سوى سهل.
مع أنّه أيضا ثقة على الأصحّ ، وعلى الأضعف وإن كان ضعيفا إلّا أنّ ضعفه سهل.
وقريب منها صحيحة علي بن مهزيار الآتية عن أبي الحسن عليهالسلام ، ويشير إلى ذلك الأخبار الاخر أيضا ، ولعلّه لهذا احتجّ الفحول بهذه الآية للمشهور من دون تأمّل.
الثالث : الأخبار منها رواية خيران السابقة المنجبرة بالشهرة العظيمة والإجماعات المنقولة ، والأخبار الاخر منها الصحيحة المذكورة.
ومرسلة يونس عن الصادق عليهالسلام : «إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله إن عرفت موضعه ، وإن لم تعرف موضعه فاغسل الثوب كلّه ، وإن صلّيت فيه فأعد صلاتك» (٢) وانجبارها ، كما عرفت ، مضافا إلى ما سيجيء في النبيذ والفقاع.
ورواية زكريّا بن آدم عن أبي الحسن عليهالسلام : عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٤٠٥ الحديث ٥ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٥٨ الحديث ١٤٨٥ ، الاستبصار : ١ / ١٨٩ الحديث ٦٦٢ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٦٩ الحديث ٤٢٠٠.
(٢) الكافي : ٣ / ٤٠٥ الحديث ٤ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٢٧٨ الحديث ٨١٨ ، الاستبصار : ١ / ١٨٩ الحديث ٦٦١ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٦٩ الحديث ٤١٩٩ مع اختلاف يسير.