ومنهم من قال بوجوب غسلها من الخمر والمسكر سبع مرّات (١) ، لموثّقة عمّار عن الصادق عليهالسلام قال : «يغسل من الخمر سبع مرّات ، وكذلك الكلب» (٢).
ولموثّقة عمّار عن الصادق عليهالسلام ، في الإناء يشرب فيه النبيذ ، قال : «يغسله سبع مرّات» (٣).
وحمل الأوّلون هذه على الاستحباب ، لأنّ النبيذ نجاسته مثل نجاسة الخمر.
وفيه تأمّل ، إذ لا يبعد إيجاب السبع فيه ازديادا في التنفير وحسم مادّة الفساد ، لأنّ جماعة من العامة كانوا يطهّرونه ويشربونه (٤) ، إلى أن سرى ذلك في الخاصة وكان غير واحد منهم يشربه.
نعم ، من الفقهاء من اكتفى في تطهيره بالمرّة المزيلة للعين (٥) ، تمسّكا بالأصل واستضعافا للروايات ، وقد عرفت أنّها موثّقات.
والأصل لا يعارض استصحاب النجاسة حتّى يحصل اليقين ، كما هو مقتضى الأخبار وغيرها من أدلّة الاستصحاب.
لا يقال : مرّت رواية عمّار الدالّة على وجوب غسل الدنّ من الخمر (٦) ، لأن يجعل فيه الخلّ والكامخ ، والغسل فيها مطلق لا تعدّد فيه.
لأنّا نقول : القائل بالمرّة يستضعف روايات عمّار ، ولذا لم يتمسّك بها وردّها.
ومع ذلك ، مثل ذلك الإطلاق لا يرجع إلى العموم ، لأنّه في مقام إظهار
__________________
(١) النهاية للشيخ الطوسي : ٦ ، المراسم : ٣٦ ، لاحظ! مختلف الشيعة : ١ / ٤٩٩.
(٢) لم نعثر عليه في كتب الأخبار ، لكن نقل في مدارك الأحكام : ٢ / ٣٩١.
(٣) تهذيب الأحكام : ٩ / ١١٦ الحديث ٥٠٢ ، وسائل الشيعة : ٢٥ / ٣٧٧ الحديث ٣٢١٦٩.
(٤) الفقه على المذاهب الأربعة : ٢ / ٩.
(٥) المعتبر : ١ / ٤٦١.
(٦) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٩٤ الحديث ٤٢٧٢.