نجاسة الخمر وعدم جواز مساورة ظرفها حتّى يطهر بالغسل ، وأمّا كيفيّة التطهير فلا ، سيّما بعد إيراده ما يصرّح بوجوب الغسل ثلاثا في روايات متعدّدة.
ثمّ اعلم! أنّه إن كان ثبوت نجاسة شيء منحصرا فيما ورد الأمر بالغسل مطلقا أمكن القول بطهارة الإناء منه وغيره (١) خاصّة بغسله مرّة ، ومع ذلك فيه أيضا إشكال ، لعدم القول بالفصل.
واحتجّ للجماعة القائلين بأنّ سائر النجاسات مثل البول في وجوب غسلها من غير الآنية مرّتين إلّا ما استثني ، بأنّ إيجاب المرّتين في البول مع رقّته وكونه ماء يقتضي إيجابهما في غيره بطريق أولى (٢).
وفيه نظر ظاهر ، إذ ولوغ الكلب لا يكون فيه غير مماسّة لسان الكلب للماء ، ومع ذلك سيجيء ما فيه.
ومع ذلك في المني ما عرفت ، وأيضا الدم أقلّ الدرهم منه معفو عنه.
وبالجملة ، القياس بطريق أولى جريانه في المقام محلّ تأمّل ، لأنّ الحقّ أنّ وجه حجّيته كونه مدلولا التزاميّا عرفا ، وكون المقام منه محلّ تأمّل.
وحجّة القائلين بأنّ غير الثوب والبدن من الأجسام مثلهما في وجوب الغسل مرّتين في إصابة البول أنّ كثيرا من النجاسات ورد الأمر بغسل الثوب منه خاصّة (٣) ، ويتعدّى منه إلى غيره إمّا بتنقيح المناط أو بالقياس بطريق أولى ، بأنّ الثوب والبدن مع شدّة لزومهما الإنسان وكون طهارتهما شرطا لصحّة الصلاة مطلقا يجب فيه المرّتان ، فغيرهما بطريق أولى.
__________________
(١) لم ترد في بعض النسخ : وغيره.
(٢) معالم الدين في الفقه : ٢ / ٦٦٢.
(٣) ذخيرة المعاد : ١٦٢.