وفيه أيضا ما فيه ، بل في تنقيح المناط أيضا تأمّل ، ولذا مرّ في الإناء ما مرّ (١) ، إلا أن يتمسّكوا بعدم القول بالفصل ، أي الإجماع المركّب ، وهو اتّفاق فقهائنا على قولين في البول في غير الإناء : المرّة مطلقا أو المرّتين كذلك.
وأمّا القول بالمرّتين في الثوب والبدن خاصّة فمنفي ، وإن اختاره غير واحد من متأخّري المتأخّرين (٢) ، لكن في «المعالم» : أنّ بعض الأصحاب صرّح بقصر الحكم بالمرّتين على مورد النص ، وهو الظاهر من المحقّق رحمهالله (٣) ، انتهى.
لكن في الظن أنّ المصرّح من متأخّري المتأخّرين (٤) وظهور ذلك من المحقّق (٥) غير مانع من ذلك ، إذ ربّما يكون لاقتصاره في الثوب والبدن وجه.
وعن بعض الأصحاب : أنّ وجهه كون طهارتهما شرطا لصحّة الصلاة (٦) ، فتأمّل!
وكيف كان ، لا يضرّ ذلك غير المحقّق ، إذ الظاهر أنّ نظرهم إلى الإجماع المركّب وتنقيح المناط.
وكيف كان ، يكفي لإصابة البول غير الثوب والجسد والإناء الغسل مرّتين ، لعدم القول بأزيد منهما ، بأن يكون مرّة لإزالة النجاسة ، والثانية للتطهير ، كما سيجيء في مبحث الغسالة ما يشير إليه.
وخصوصا بعد ملاحظة صحيحة إبراهيم بن أبي محمود عن الرضا عليهالسلام أنّه
__________________
(١) راجع! الصفحة : ٧٤ و ٧٥ من هذا الكتاب.
(٢) جامع المقاصد : ١ / ١٧٣ ، الحدائق الناضرة : ٥ / ٣٥٧.
(٣) معالم الدين في الفقه : ٢ / ٦٥٤.
(٤) مرّ آنفا.
(٥) المعتبر : ١ / ٤٣٥.
(٦) لم نعثر عليه في مظانّه.