قوله : (وأمّا ما لاقى الملاقي لها). إلى آخره.
الظاهر اتّفاق الأصحاب ، بل إجماعهم على وجوب غسله أيضا (١).
بل هو ضروري الدين ، والحكم بالعدم من منفردات المصنّف ، لم يوافقه أحد ، ولم يظهر له وجه أصلا ، كما ستعرفه.
وعرفت ممّا سبق أنّ نجاسة شيء من النجاسات لم يثبت من آية أو حديث ، إذ القدر الثابت إعادة الصلاة منه.
وعرفت أنّ الحرير والذهب والسمور وأمثالها يعاد الصلاة منها وليست بنجسة ، أو عدم جواز الوضوء ممّا وقع فيه ، ومن المعلوم عدم جوازه من المضاف ، أو عدم جواز الشرب ممّا وقع فيه.
ومن المعلوم عدم جواز الشرب ممّا وقع فيه السمّ وأمثال ذلك ، ولا يسمّى شيء ممّا ذكر نجسا ، وكثير منها يثبت نجاسته بالأمر بغسل الثوب منه.
ومعلوم أنّ الأمر حقيقة في الوجوب لنفسه ، فلا مانع من الصلاة معه أو أكله أو أكل ما لاقاه ، ومع ذلك ورد الأمر بغسل الثوب خاصّة منه ، إلى غير ذلك ممّا لا يناسب النجاسة ، فضلا عن أن يكون دليلا عليها.
فلو لا الإجماع لم يثبت نجاسة شيء منها ، كما عرفت سابقا ، وواضح على من له أدنى تأمّل.
فكما أنّه بمجرّد الأمر بغسل الثوب خاصّة يفهم كون الوجوب لغيره لا لنفسه ، وكون ذلك الوجوب الغيري شرطيّا لا شرعيّا ، وكونه شرطا لصحّة الصلاة وما ماثلها ، وصحّة الأكل وما ماثله ، وصحّة أكل الملاقي برطوبة ، وأنّه لو لا
__________________
(١) الخلاف : ١ / ١٨١ المسألة ١٣٦ ، المعتبر : ١ / ٤٦٠ ، ذخيرة المعاد : ١٧٨.