هذا ؛ مضافا إلى ما روى خالي العلّامة المجلسي رحمهالله في «البحار» عن كتاب «تحف العقول» ، وعن كتاب الطبرسي ، عن أمير المؤمنين عليهالسلام في وصيّته لكميل ، قال : «يا كميل! انظر فيما تصلّي وعلى ما تصلّي إن لم يكن من وجهه وصلّيت فلا قبول» (١).
وممّا ذكر ظهر عدم الضرر من خروج الفضل بن شاذان عن هذا الإجماع لكونه معلوم النسب ، مع أنّك عرفت أنّ الفساد قطعي ثبت من دليل قطعي.
فظهر فساد قول الفضل أيضا ، لأنّه كان قائلا بعدم جواز اجتماع المطلوبية والمبغوضية في الذي صدر عن المكلّف موافقا لغيره من الأصحاب ، إلّا أنّه توهّم كون الكون المنهي عنه خارجا عن الصلاة ومن لوازم ذات المصلّي ، صلّى أم لم يصلّ ، ولم يتفطّن بأنّ القيام والقعود والركوع والسجود أجزاء للصلاة.
وهي بأنفسها تصرّف في ملك الغير بغير إذنه ، وغير إذن الشرع ، فتكون بأنفسها غصبا وحراما.
ثمّ اعلم! أنّ مدار المسلمين في الأعصار والأمصار كان على الصلاة في الصحارى من دون تحصيل إذن من صاحبها فيه ، وكان ذلك عادة الأئمّة عليهمالسلام وأصحابهم وغيرهم من الشيعة في زمانهم وزمان غيبة القائم ـ صلوات الله عليه ـ إلى الآن من الفقهاء والصلحاء ، والعدول والأتقياء وغيرهم ، على ما هو المشاهد المحسوس.
بل لا شكّ في أنّهم كانوا يسلكون في الأراضي والصحارى ، ويمشون ويمرّون راكبين ، وبمحمولهم ودوابّهم وحيواناتهم له ، وللرعي والنوم وغير ذلك ، مع أنّ كلّ ذلك تصرّف في ملك الغير بغير إذنه.
__________________
(١) بحار الأنوار : ٨٠ / ٢٨٣ و ٢٨٤ الحديث ٧ و ٨ ، لاحظ! تحف العقول : ١٧٤ مع اختلاف يسير.