ومجانينكم وبيعكم وشراءكم ، واجعلوا مطاهركم على أبواب مساجدكم» (١).
وممّا يعضد ذلك كراهة الوضوء في المسجد من البول والغائط ، لما رواه الشيخ عن رفاعة ، عن الصادق عليهالسلام أنّه سأله عن الوضوء في المسجد ، «فكرهه من الغائط والبول» (٢).
وعن «النهاية» عدم جواز هذا الوضوء (٣) ، وتبعه ابن إدريس (٤) ، ولم يثبت من الرواية المذكورة أزيد من الكراهة ، وعن «المبسوط» المنع عن إزالة النجاسة في المساجد ، وعن الاستنجاء من البول والغائط (٥).
وفي «الذكرى» كأنّه فسّر الوضوء في الرواية بالاستنجاء ، ولعلّه مراده في «النهاية» وهو حسن (٦) ، انتهى.
ويمكن أن يكون فهم ذلك من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «جنّبوا مساجدكم النجاسة» (٧) ، وأنّه إذا منع عن رفع حدث البول والغائط ، فرفع خبثهما بطريق أولى.
قوله : (وعمارتها). إلى آخره.
لما ورد في الآية (٨) والأخبار (٩) ، سيّما المرمّة بالعبادة فيها.
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٥٤ الحديث ٧٠٢ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٢٣١ الحديث ٦٤١٤ ، ٢٣٣ الحديث ٦٤٢٠ مع اختلاف يسير.
(٢) الكافي : ٣ / ٣٦٩ الحديث ٩ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٥٧ الحديث ٧١٩ ، وسائل الشيعة : ١ / ٤٩٢ الحديث ١٢٩٨.
(٣) النهاية للشيخ الطوسي : ١٠٩.
(٤) السرائر : ١ / ٢٧٩.
(٥) المبسوط : ١ / ١٦١.
(٦) ذكرى الشيعة : ٣ / ١٣٧.
(٧) وسائل الشيعة : ٥ / ٢٢٩ الحديث ٦٤١٠.
(٨) التوبة (٩) : ١٨.
(٩) لاحظ! وسائل الشيعة : ٥ / ٢٠٣ الباب ٨ من أبواب أحكام المساجد.