آخره. مع أنّ المتعارف عدم تردّدهم إلّا في أوائل الليل وأواخره.
مع أنّه تعظيم للمسجد الذي هو من شعائر الله ، ولا يتوقّف على إذن الناظر ، إلّا أن يكون وضعه في موضع يصير منشأ لاسوداد جدرانه وآلاته ، إلّا أن يكون الاسوداد حصل سابقا ، ولم يحصل منه تفاوت يحتاج إلى إذن الناظر فتأمّل!
وإذا كان السراج أو دهنه أو الفتيلة من مال المسجد اعتبر الإذن ، وإن لم يكن ناظر يستأذنه استأذن الحاكم ، فإن تعذّر فيحصل الإذن ممّن اعتبر إذنه حسبة ، فإن تعذّر لم يبعد جوازه لآحاد المسلمين لكونها مقررة للصرف في المسجد ، فتأمّل جدّا!
قوله : (ويكره). إلى آخره.
أمّا التشريف ؛ فلما روي في «التهذيب» و «الفقيه» : «إنّ عليّا عليهالسلام رأى مسجدا في الكوفة قد شرّف ، فقال : كأنّه بيعة ، وقال : إنّ المساجد تبنى جمّا لا تشرّف» (١).
جمّا ـ بضمّ الجيم وتشديد الميم ـ جمع أجمّ ، وهو من الكبش ما لا قرن له ، شبّه الشرف بالقرون (٢).
وأمّا التظليل ؛ فلما روي في أخبار متعددة ، من أنّ الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، لم يظلل إلّا بالسواري من الجذوع التي طرحت عليها العوارض والخصف والإذخر ، وقال : «عريش كعريش موسى عليهالسلام» (٣) ، وإنّ «أوّل ما يبدأ قائمنا عليهالسلام سقوف
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٥٣ الحديث ٧٠٩ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٥٣ الحديث ٦٩٧ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٢١٥ الحديث ٦٣٦٦ مع اختلاف يسير.
(٢) النهاية لابن الأثير : ١ / ٣٠٠ ، مجمع البحرين : ٦ / ٣٠.
(٣) الكافي : ٣ / ٢٩٥ الحديث ١ ، معاني الأخبار : ١٥٩ حديث ١ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٦١ الحديث ٧٣٨ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٢٠٥ الحديث ٦٣٣٩.