المساجد فيكسرها ويأمر فتجعل عريشا» (١).
بل ورد في غير واحد من الأخبار ، أنّ المساجد المظللة تكره الصلاة فيها ، لكن لا يضرّ بالشيعة (٢) اليوم (٣).
وفي «الذكرى» : أنّ الكراهة مختصّة بتسقيف جميع المسجد وتظليل خاصّ ، وإلّا فالحاجة ماسّة إلى التظليل لدفع الحرّ والبرد والمطر (٤) ، انتهى.
وقيل : إنّ العريش يدفع أذى الحرّ والبرد ، ومع المطر لا يتأكّد استحباب التردّد إلى المساجد ، كما يدلّ عليه إطلاق النهي عن التسقيف ، وما اشتهر من قوله عليهالسلام : «إذا ابتلّت النعال فالصلاة في الرحال» (٥) (٦) ، وهو حسن.
وأمّا الزخرفة والتصوير ؛ فعلّل بعدمهما في عهد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وبما روي في «الكافي» وغيره ، عن عمرو بن جميع أنّه سأل الصادق عليهالسلام عن الصلاة في المساجد المصوّرة؟ فقال : «أكره ذلك ولكن لا يضرّكم [ذلك] اليوم ، ولو قد قام العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك» (٧).
والمراد من الزخرف النقش بالذهب ، أو مطلق النقش.
والقائل بحرمتها العلّامة في «الإرشاد» (٨) ، وفي «البيان» : حرم زخرفتها
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٥٣ الحديث ٧٠٧ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٢٠٧ الحديث ٦٣٤٢ مع اختلاف يسير.
(٢) في (د ١ ، ٢) و (ز ٣) و (ك) زيادة : ذلك.
(٣) لاحظ! وسائل الشيعة : ٥ / ٢٠٥ الباب ٩ من أبواب أحكام المساجد.
(٤) ذكرى الشيعة : ٣ / ١٢٤ مع اختلاف يسير.
(٥) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٤٦ الحديث ١٠٩٩ ، وسائل الشيعة : ٥ / ١٩٥ الحديث ٦٣١٣.
(٦) مدارك الأحكام : ٤ / ٣٩٢ و ٣٩٣.
(٧) الكافي : ٣ / ٣٦٩ الحديث ٦ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٥٩ الحديث ٧٢٦ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٢١٥ الحديث ٦٣٦٥.
(٨) إرشاد الأذهان : ١ / ٢٥٠.