وأمّا التبصّق ؛ فلما روي عن غياث بن إبراهيم ، عن الصادق عليهالسلام ، عن آبائه عليهمالسلام : «إنّ عليّا عليهالسلام قال : البصاق في المسجد خطيئة وكفّارته دفنه» (١).
وعن عبد الله بن سنان ، عن الصادق عليهالسلام : «من تنخّع في المسجد ثمّ ردّها في جوفه لم تمرّ بداء في جوفه إلّا أبرأته» (٢).
واشترط بعض الفقهاء في بلعها عدم بلوغها فضاء الفم حتّى لا يصير البلع أكل الخبيث (٣).
واحتجّ بعضهم بأمثال هذه الروايات على عدم كونها من الخبائث وإن بلغ الفم لإطلاقها (٤).
وعن إسماعيل بن مسلم ، عنه عليهالسلام ، عن آبائه عليهمالسلام قال : «من وقّر بنخامته المسجد لقى الله يوم القيامة ضاحكا قد اعطي كتابه بيمينه» (٥).
لكن ورد في روايات كثيرة جواز البصاق (٦) ، مع اختلاف فيها أيضا ، ولعلّها لا تنافي الكراهة ، فلاحظ!
وأمّا أنّه يؤذي به المسجد ؛ فلما روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «أنّه رأى نخامة في المسجد فمشى إليها بعرجون فحكّها ، ثمّ رجع القهقرى فبنى على صلاته» (٧).
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٥٦ الحديث ٧١٢ ، الاستبصار : ١ / ٤٤٢ الحديث ١٧٠٤ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٢٢٢ الحديث ٦٣٨٧.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٥٢ الحديث ٧٠٠ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٥٦ الحديث ٧١٤ ، الاستبصار : ١ / ٤٤٢ الحديث ١٧٠٦ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٢٢٣ الحديث ٦٣٩١.
(٣) لاحظ! مسالك الأفهام : ٢ / ٣٤.
(٤) لاحظ! مجمع الفائدة والبرهان : ٥ / ٢٩ ـ ٣٢.
(٥) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٥٦ الحديث ٧١٣ ، الاستبصار : ١ / ٤٤٢ الحديث ١٧٠٥ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٢٢٣ الحديث ٦٣٩٢.
(٦) راجع! وسائل الشيعة : ٥ / ٢٢١ الباب ١٩ من أبواب أحكام المساجد.
(٧) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٨٠ الحديث ٨٤٩ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٩٢ الحديث ٩٣٧٧ مع اختلاف يسير.