واختلف كلام الفاضلين في فهم مراد الشيخ ، فالعلّامة على أنّ مراده بالآذن الغاصب (١) ، والمحقّق في «المعتبر» على أنّ مراده بالآذن هو المالك (٢) ، بناء على أنّه إذا صار مغصوبا ، دخل تحت كلام الأصحاب المدّعين للإجماع ، على أنّ الصلاة في المكان الغصبي باطل وحرام ، ولذا ربّما قيل ببطلان صلاة صاحب المكان المغصوب منه.
لكنّ الظاهر عدم الحرمة وعدم الفساد بالنسبة إلى صلاته ، وصلاة من أذن له ، لعدم تحقّق الغصبيّة في صلاتهما ، لكن على هذا كان التعرّض لحال صلاة نفس المالك أولى ، كما لا يخفى.
وتوجيه الشهيد في «الذكرى» بأنّ المالك لمّا لم يتمكّن من التصرّف ، لم يفد إذنه الإباحة كما لو باعه ، فإنّ البيع يكون باطلا ، ولا يجوز للمشتري التصرّف فيه (٣) ، ضعيف ؛ لأنّه على الظاهر قياس ، مع أنّ بطلان بيعه مع علم المشتري ورضاه ، أو إمضاءه بعد اطّلاعه محلّ نظر ظاهر.
وعلى فهم العلّامة ، يكون قول الشيخ ممّن أذن له في الصلاة مستدركا ، إذ لا يحتمل أحد جواز الصلاة مع إذن الغاصب ، فلا يحتاج إلى البيان.
ولو أذن بالصلاة والكون ثمّ أمر بالخروج قبل الشروع فيها ، يجب عليها المبادرة إلى الخروج على الفور ، لأنّ التصرّف بدون إذنه ممتنع شرعا ، فمع التصريح بطريق أولى.
فإن كان الوقت ضيّقا صلّى حال كونه مشتغلا بالخروج وصحّت صلاته ،
__________________
(١) منتهى المطلب : ٤ / ٢٩٩ ، تذكرة الفقهاء : ٢ / ٣٩٨ المسألة ٨٣.
(٢) المعتبر : ٢ / ١٠٩.
(٣) ذكرى الشيعة : ٣ / ٧٩.