لأنّ الصلاة والخروج أمران مضيّقان ، فالجمع بينهما بحسب الإمكان واجب.
ولا يمكن إلّا بما قلنا ، وإن كان الوقت واسعا يجب تأخير الصلاة إلى أن يخرج ، ولو كان الأمر بالخروج في أثنائها ، ففيه أقوال :
أحدها : القطع مطلقا ، مراعاة لحقّ المالك (١).
وثانيها : الإتمام مطلقا (٢).
وثالثها : القطع مع السعة ، والخروج مع الضيق ، متشاغلا بالصلاة (٣).
ورابعها : الإتمام مطلقا إن كان الإذن صريحا ، وإن كان مطلقا فمع السعة القطع والخروج متشاغلا مع الضيق (٤).
والقول الثاني لا يخلو عن قوّة ، وفاقا للشهيد في «الذكرى» و «البيان» (٥) للاستصحاب ، ولأنّ الصلاة على ما افتتحت عليه ، وأنّ الظاهر من إذن المالك أنّه أذن له بقدر الصلاة وأنّه يعلم أنّه يجب عليه إتمام الصلاة ، ويحرم عليه قطعها ، سيّما إذا وقع الإذن الصريح.
فظهر الجواب عن تضعيف صاحب «المدارك» هذا القول بتوجّه النهي المنافي للصحّة ، وابتناء حقّ العباد على التضيّق (٦) ، فتأمّل!
وأمّا الوضوء والغسل في المكان المغصوب فاختار في «المدارك» صحّتهما (٧) ، لأنّ الكون الحرام ليس نفسهما ولا يجزئهما ، بل هو خارج عنهما ، ولازم
__________________
(١) جامع المقاصد : ٢ / ١١٨ و ١١٩.
(٢) روض الجنان : ٢٢٠.
(٣) مدارك الأحكام : ٣ / ٢٢٠.
(٤) مسالك الأفهام : ١ / ١٧١ و ١٧٢.
(٥) ذكرى الشيعة : ٣ / ٧٩ ، البيان : ١٢٩.
(٦) مدارك الأحكام : ٣ / ٢٢٠.
(٧) مدارك الأحكام : ٣ / ٢١٨.