من القول بتحتّم الصلاة عريانا أيضا ، بل بعضهم في أكثر كتبه (١).
والشيخ مع روايته الأخبار المعارضة لهاتين الروايتين جعلهما الأصل ، وحمل المعارضة بمحامل بعيدة غاية البعد (٢) ، وليس ذلك إلّا لغاية اعتماده عليهما ، وعلى إجماع الفرقة.
وحجّة القائلين بالتخيير الجمع بين الأدلّة المذكورة ، والأخبار المعارضة لها.
وهي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليهالسلام : عن الرجل يجنب في ثوب ليس معه غيره ولا يقدر على غسله قال : «يصلّي فيه» (٣).
وصحيحة محمّد الحلبي عنه عليهالسلام : عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول لا يقدر على غسله ، قال : «يصلّي فيه» (٤).
وصحيحته الاخرى عنه عليهالسلام : عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه [ثوب] غيره قال : «يصلّي فيه وإن وجد الماء غسله» (٥).
وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام : عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كلّه يصلّي فيه أو يصلي عريانا؟ قال : «إن وجد ماء غسله ، وإن لم يجد [ماء] صلّى فيه ولم يصلّ عريانا» (٦).
__________________
(١) قواعد الأحكام : ١ / ٨ ، مختلف الشيعة : ١ / ٤٨٧ ، نهاية الإحكام : ١ / ٣٧٢.
(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٢٤ ذيل الحديث ٨٨٥ ، الاستبصار : ١ / ١٦٩ ذيل الحديث ٥٨٦.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٦٠ الحديث ٧٥٤ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٢٤ الحديث ٨٨٥ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٨٤ الحديث ٤٢٤٣.
(٤) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٦٠ الحديث ٧٥٣ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٨٤ الحديث ٤٢٤٢.
(٥) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٤٠ الحديث ١٥٥ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٢٧١ الحديث ٧٩٩ ، الاستبصار : ١ / ١٨٧ الحديث ٦٥٥ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٨٤ الحديث ٤٢٤٠ مع اختلاف يسير.
(٦) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٦٠ الحديث ٧٥٦ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٢٤ الحديث ٨٨٤ ، الاستبصار : ١ / ١٦٩ الحديث ٥٨٥ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٨٥ الحديث ٤٢٤٤.