مع أنّ هذا الحمل ، ليس بأولى من حملها على صورة عدم تيسير النزع ، لأنّه ليس من الصور النادرة ، لو لم نقل بأنّ أكثر الأوقات كذلك ، لعدم الخلوّ عن البرد أو الحرّ ، أو الناظر المحترم ، أو الخوف عن اطّلاع مطّلع منه ، أو السقم ، أو خوف حدوثه ، أو شدّة خوفه ، أو بطء برئه ، أو شدّة علاجه ، إلى غير ذلك من الامور التي قلّما يخلو عنه في البلاد ، ومحلّ اجتماع الناس.
وأمّا الروايتان ؛ فقد وردتا في الفلاة من الأرض ، ولذا أمر في إحداهما بالصلاة قائما (١) ، ومرّ أنّ ذلك عند الأمن من المطّلع. والثانية : وإن كانت في صورة عدم الأمن ، إلّا أنّها في صورة تيسير النزع قطعا (٢).
ويشهد على ذلك الثالثة أيضا (٣) ، مع أنّ حمل المطلق على المقيّد ، والعام على الخاص ليس بعزيز في الأخبار ، بل كثر ورودهما ، إلى أن اشتهر ، وتلقّي بالقبول عند جميع الفحول أنّه ما من عامّ إلّا وقد خصّ.
ومعلوم أنّ إطلاق المطلق في أمثال المقام يرجع إلى العموم ، مع أنّه لو لم يرجع ، لم يتحقّق تعارض.
وكيف كان ؛ ليس بأندر من حمل الوجوب العيني على التخييري ، سيّما مع التصريح بالمنع من اختيار الصلاة عاريا ، وخصوصا بعد استلزامه تخريب الأدلّة السابقة أيضا.
فإن قلت : هذه الروايات صحاح على ما نصّ عليه في «المدارك» و «المعالم» و «الذخيرة» (٤) ، وغير الصحيح لا يعارض الصحيح ، على ما ورد عنهم عليهمالسلام.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٨٦ الحديث ٤٢٥٠.
(٢) راجع! الصفحة : ٢٤٧ و ٢٤٨ من هذا الكتاب.
(٣) راجع! الصفحة : ٢٤٨ من هذا الكتاب.
(٤) مدارك الأحكام : ٢ / ٣٦٠ و ٣٦١ ، معالم الدين في الفقه : ٢ / ٦٢٨ و ٦٢٩ ، ذخيرة المعاد : ١٦٩.