والنجاشي ، وغيرهما من المعدّلين (١).
مع أنّ تصحيح القدماء لا يستلزم التوثيق ، كما هو ظاهر ، مع أنّ في طريقها أيضا علي بن الحكم المشترك عندهم ، وإن روى عنه أحمد بن محمّد ، ومع جميع ذلك حكم في الكتب الثلاثة بصحّتها ، فكيف تكون صحيحة؟
ورواية محمّد بن عبد الحميد غير صحيحة أيضا ، والموثّق حجّة على المشهور ، وعند المستدلّين للتخيير ، ولا يضرّ إضماره ، لأنّه من سماعة ، وحقّق في الرجال حاله (٢).
سلّمنا صحّة هذه كلّها ، وعدم صحّة الروايات السابقة ، لكنّ المنجبر بعمل الأصحاب مقدّم على غير المنجبر ، وإن صحّ باصطلاح المتأخّرين ، بل الذي لم يعمل به الأصحاب لا يكون حجّة ، فضلا عن أن يقاوم الحجّة ويغلب عليها ، وهو مسلّم عند الفقهاء ، ومدارهم في الفقه عليه ، وحقّقناه في «الفوائد» (٣).
فإن قلت : الصدوق لم يذكر في «الفقيه» سوى الروايات المذكورة ، فظاهره القول بتحتّم الصلاة في النجس ، كما مال إليه في «المعالم» ، و «المدارك» ، و «الذخيرة» (٤) ، فلم تكن شاذّة ، حتّى يجب طرحها أو تأويلها.
قلت : لم ينسب أحد إلى الصدوق هذا القول ، بل لم ينسب إلى أحد من القدماء والمتأخّرين ، حتّى في الكتب المذكورة ، بل عرفت ادّعاء العلّامة الإجماع على جواز الصلاة عاريا (٥) ، مضافا إلى ما عرفت من إجماع الشيخ وغيره (٦) ، فلعلّه
__________________
(١) رجال النجاشي : ١٣ الرقم ٨ ، الفهرست للشيخ الطوسي : ١٨ الرقم ٥٢ ، رجال الطوسي : ١٥٢ الرقم ١٩١ ، رجال ابن داود : ٣٠ الرقم ٦.
(٢) تعليقات على منهج المقال : ١٧٤ و ١٧٥.
(٣) الفوائد الحائريّة : ٢٠٧ الفائدة ٢٠ ، ٣٢٠ الفائدة ٣٣.
(٤) معالم الدين في الفقه : ٢ / ٦٢٩ ، مدارك الأحكام : ٢ / ٣٦١ ، ذخيرة المعاد : ١٦٩.
(٥) منتهى المطلب : ٤ / ٢٨٣ ، راجع! الصفحة : ٢٥١ من هذا الكتاب.
(٦) الخلاف : ١ / ٤٧٤ و ٤٧٥ المسألة ٢١٨ ، راجع! الصفحة : ٢٤٨ و ٢٤٩ من هذا الكتاب.