وصحيحة علي بن الريان قال : كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام : هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الإنسان وأظفاره من قبل أن ينفضه ويلقيه عنه؟ فوقّع : «يجوز» (١) (٢).
وفيه ؛ أنّ الأصل على القول بكون لفظ «العبادة» (٣) اسما لخصوص الصحيحة ، جريانه في العبادات مشكل ، على ما حقّق وسلّم.
ومع ذلك العمومات السابقة ، وخصوص رواية إبراهيم بن محمّد (٤) وصحيحة علي بن مهزيار (٥) السابقتين مخرجة عنه ، وسيجيء في كراهة الحديد ، والمنع عن الذهب ، ما يشير إلى ذلك.
وأمّا صحيحة محمّد بن عبد الجبّار (٦) ، فقد مرّ الكلام فيه ، مع أنّ التذكية ليست شرطا في الوبر ، وجعلها بمعنى الطهارة ليس بأولى من جعلها حلّية الصلاة الناشئة عن حلّية الأكل ، على حسب ما عرفت.
ومع ذلك صريحة في جواز الصلاة في الوبر المذكور فيها ، وعرفت صراحة موثّقة ابن بكير (٧) وغيرها في المنع عن الصلاة في كلّ شيء لا يؤكل لحمه ، وكلّ شيء منه ، وعرفت أنّها الحجّة ، وأمّا صحيحة ابن الريان ؛ فمخصوص بشعر الإنسان (٨).
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٦٧ الحديث ١٥٢٦ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٨٢ الحديث ٥٤٦٠.
(٢) مدارك الأحكام : ٣ / ١٦٥ و ١٦٦.
(٣) في (د ٢) : الصلاة.
(٤) وسائل الشيعة : ٤ / ٣٤٦ الحديث ٥٣٤٧.
(٥) وسائل الشيعة : ٤ / ٣٥٧ الحديث ٥٣٨٢.
(٦) راجع! الصفحة : ٢٨٥ من هذا الكتاب.
(٧) الكافي : ٣ / ٣٩٧ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٠٩ الحديث ٨١٨ ، الاستبصار : ١ / ٣٨٣ الحديث ١٤٥٤ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٤٥ الحديث ٥٣٤٤.
(٨) مرّ آنفا.