لحمه (١) ، والشكّ في الشرط يقتضي الشكّ في المشروط.
وأورد عليه بأنّ الشرط ستر العورة ، والنهي إنّما تعلّق بالصلاة في غير المأكول ، فلا يثبت إلّا مع العلم بكونه غير المأكول (٢).
وأيّده بما ورد في الصحيح من أنّ كلّ شيء فيه حرام وحلال فهو لك حلال ، حتّى تعرف الحرام بعينه (٣).
وفيه ؛ أنّ الواردة في الأخبار : أنّ كلّ شيء حرام أكله ، فالصلاة فيه فاسدة ، وغير جائزة (٤).
وظاهر أنّ مراد الأصحاب أيضا ذلك ، لاستدلالهم بها ، وذكرهم هذه المسألة في جملة المسائل الموردة لصحّة الصلاة وجوازها ، فتأمّل في كلامهم.
ومعلوم أنّ ما يحرم أكله معناه ليس إلّا ما يحرم بحسب الواقع ، من غير مدخليّة المعلوميّة والمشكوكيّة في معناه ، كما هو الحال في نظائر المقام ، منه ما مرّ في الإناءين المشتبهين ، وغير ذلك كثيرا ، منها ما مرّ في التذكية ، فالتقييد بالمعلوميّة خلاف الأصل والظاهر.
ويعضده وجوب تحصيل البراءة اليقينية ، وتوقّفه على ذلك.
وممّا ذكر ظهر جعل العدالة شرطا في قبول خبر الواحد ، لأنّ الله تعالى قال : (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا) (٥) والفاسق من خرج عن الطاعة واقعا ، فصار عدمه شرطا لا واسطة بين الفسق والعدالة ، وهذا وأمثاله مسلّم عند المورد وغيره
__________________
(١) منتهى المطلب : ٤ / ٢٣٦.
(٢) مدارك الأحكام : ٣ / ١٦٧.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ٣ / ٢١٦ الحديث ١٠٠٢ ، وسائل الشيعة : ١٧ / ٨٧ الحديث ٢٢٠٥٠.
(٤) لاحظ! وسائل الشيعة : ٤ / ٣٤٥ الباب ٢ من أبواب لباس المصلّي.
(٥) الحجرات (٤٩) : ٦.