من الشيعة ، لاحظ ما مرّ في الإناءين المشتبهين وغيره (١).
ومرّ في النجس المشتبه في المحصور وغيره ما له دخل في معرفة الكلام في المراد من الصحيح الذي أيّد المورد إيراده (٢).
السابع : المتبادر من مأكول اللحم ـ والمراد منه في المقام ـ ما يحلّ أكله وإن كره ، فدخل فيه الخيل والبغال والحمير وأمثالها ، على ما هو الظاهر من الأصحاب.
وفي «الفقه الرضوي» : سألته عمّا يخرج من منخري الدابّة إذا نخرت فأصاب ثوب الرجل؟ قال : «لا بأس ، ليس عليك أن تغسله» (٣) ؛ انتهى.
والمدار في الأعصار والأمصار أيضا على ذلك ، ومضى في أحكام أبوالها ، ما دلّ على جواز الصلاة في أبوالها وأرواثها.
وفي صحيحة زرارة أنّهما عليهماالسلام قالا : «لا تغسل ثوبك من بول شيء يؤكل لحمه» (٤).
وفي اخرى : «اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه» (٥) ، فتأمّل!
قوله : (إلّا وبر الخزّ الخالص). إلى آخره.
اختلف الأصحاب في حقيقة الخز ، فقيل : إنّه دابة بحرّية ذات أربع ، تصاد من الماء وتموت بفقده (٦).
__________________
(١) راجع! الصفحة : ٣٨١ ـ ٣٨٣ (المجلّد الخامس) من هذا الكتاب.
(٢) راجع! الصفحة : ١٦٢ ـ ١٦٤ (المجلّد الخامس) من هذا الكتاب.
(٣) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ١٤٥ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٥٦١ الحديث ٢٧٢٣.
(٤) الكافي : ٣ / ٥٧ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٠٧ الحديث ٣٩٩٧.
(٥) الكافي : ٣ / ٥٧ الحديث ٣ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٢٦٤ الحديث ٧٧٠ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٠٥ الحديث ٣٩٨٨.
(٦) المعتبر : ٢ / ٨٤ ، تذكرة الفقهاء : ٢ / ٤٦٩ المسألة ١٢٢ ، جامع المقاصد : ٢ / ٧٨.