وهو حسن لصحيحة معاوية بن عمّار أنّه قال للصادق عليهالسلام : أقوم اصلّي بمكّة والمرأة بين يدي جالسة أو مارّة ، فقال : «لا بأس إنّما سمّيت بكّة لأنّه تبكّ فيها الرجال والنساء» (١) يعني يزدحمون فيها.
ولو كانت السترة مغصوبة ، فالصلاة صحيحة البتّة ، والمصلّي معاقب بهذا الغصب بلا شبهة.
وهل تحقّق استحباب السترة به أم لا؟ الأظهر الثاني ، لأنّ الحرام كيف يتقرّب به؟
وأمّا السترة بالمتنجّس فالظاهر تحقّق الاستحباب به للعموم ، وإن كان الأولى اختيار الطاهر ، بخلاف السترة بعين النجس ، لما يظهر من بعض الأخبار من منع الاستقبال به في الصلاة.
قوله : (وينبغي الدنوّ).
والظاهر أنّه اتّفاقي ، لأنّ كلّ ما دلّ على اتّخاذ السترة ظاهر في ذلك وللخبر ، وهو ما روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إذا صلّى أحدكم إلى السترة فليدن منها ، لا يقطع الشيطان عليه صلاته» (٢).
قوله : (وقدّر). إلى آخره.
المقدّر هو ابن الجنيد (٣) ، لصحيحة عبد الله بن سنان ، عن الصادق عليهالسلام قال :
__________________
(١) المحاسن : ٢ / ٦٦ الحديث ١١٨٧ ، الكافي : ٤ / ٥٢٦ الحديث ٧ ، تهذيب الأحكام : ٥ / ٤٥١ الحديث ١٥٧٤ ، وسائل الشيعة : ٥ / ١٣٣ الحديث ٦١٣٣.
(٢) سنن أبي داود : ١ / ١٨٥ الحديث ٦٩٥ ، سنن النسائي : ٢ / ٦٢ ، بحار الأنوار : ٨٠ / ٣٠١.
(٣) نقل عنه في ذكرى الشيعة : ٣ / ١٠٣.