قوله : (بالكتاب). إلى آخره.
أي الآية المذكور ، والأخبار المتواترة وستعرف بعضها ، منها قوله عليهالسلام : في صحيحة زرارة : «لا صلاة إلّا إلى القبلة» (١) ، الحديث.
وأمّا ضرورة الدين فظاهرة ، وأمّا سقوط الوجوب مع الاضطرار ، فلقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا ضرر ولا ضرار [في الإسلام]» (٢) وما مرّ في الصلاة في السفينة وعلى الدابة ، وما ستعرفه من الأخبار.
قوله : (وكذا). إلى آخره.
اختلف الأصحاب في وجوب الاستقبال في النافلة واشتراطها به.
فعن ابن أبي عقيل وجوبه فيها كالفريضة ، إلّا حال الحرب ، والمسافر يصلّي أينما توجّهت به راحلته (٣).
وعن الشيخ عدم اشتراط السفر ، بل يجوز للراكب والماشي مطلقا ، وإن كان في الحضر (٤) ، وهذا هو المشهور.
وعن بعض المتأخّرين ـ ولعلّه المحقّق ـ عدم وجوب الاستقبال فيها ، فجوّز في السفر والحضر لغير الراكب والماشي أيضا ، محتجّا بقوله تعالى (وَلِلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ) (٥) وأنّه قد استفاض النقل عن الأئمّة عليهمالسلام أنّ هذه
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٨٠ الحديث ٨٥٥ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٠٠ الحديث ٥٢٠٧.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ٤ / ٢٤٣ الحديث ٧٧٧ ، وسائل الشيعة : ٢٦ / ١٤ الحديث ٣٢٣٨٢.
(٣) نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ٢ / ٧٣.
(٤) المبسوط : ١ / ٧٩ ، الخلاف : ١ / ٢٩٩ المسألة ٤٥.
(٥) البقرة (٢) : ١١٥.